من يحكم على صحة الانتخابات بمعيارحصوله على بطاقات تصويت بحجم أصوات حشده الحملاتي ، كمن ينتظر من استبدال أوراق نقد وطنية الحصول على عدد مساو من أوراق عملة صعبة.
لماذا تمتنع الحكومة عن تطبيق (المادة 3) من الأمر القانوني رقم: 2006 -035، بتاريخ: 02 نوفمبر 2006، المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ، التى تنص على :"يحدد سقف كل حملة انتخابية بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
تعليق على تعاطي المجلس الدستوري مع الرسالة المؤرخة ب 19-05-2024:
كون الأمر متعلق بالرد على مترشح قد تولى سابقا رئاسة الجمهورية لمأموريتين، وباعتبار التأسيس الحصري للرد المقدم من الأمين العام للمجلس الدستوري، تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس، على: " إن ملف ترشح (...) لم يستكمل شروط القبول لافتقاره للتزكيات.
(2)
أنه حال كون النص على النشر ووسيلته يمثل شرطا لتحقق الإعذار وقابلية الاحتجاج...؛
وأنه تم التنصيص على تحديد نموذج الاستمارات التي تحرر عليها الترشحات لرئاسة الجمهورية بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية في:
في قراره رقم 1/إ/2024، الصادر بتاريخ 12 يناير 2024، والمتضمن اعتماد قائمة بواحد وعشرين مرشحا من أصل قرابة مائة تقدموا لرئاسيات 25 فبراير 2024، فصل المجلس الدستوري وعلل قراره بشأن كل الترشحات التي توصل بها؛ سواء كان قراره بقبول انسحاب من طلب أو عدم مقبولية الترشيح، أو اعتماده حال توفر ما يبرر ذلك.
تبدو مقتضيات (المادة 31 جديدة) من القانون رقم :2021 -216، الصادر بتاريخ :06 أغشت 2021، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 61 – 112، الصادر بتاريخ: 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، التي تنص على أنه:"...تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف:
منذ تثبيت وإعادة العمل بدستور 20 يوليو بموجب القانون الدستوري 2006-014 ، الصادر فى 12 يوليو 2006 ، ورغم انقلاب 06 أغشت 2008 أكملت كل التشكيلات البرلمانية-على الأقل- مأمورياتها المحددة وفق المادة 47 من الدستور بخمس سنوات .
رغم تحصين قرار المجلس الدستوري رقم: 010/ 2018 / م. د ،للقانون النظامي رقم: 2018-07 ، بتاريخ :12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، تبقى الحاجة ماسة لملاءمة ذلك القانون مع مقتضيات الدستور قبل إجراء الانتخابات النيابية المستقبلية .