الحاجة للتبكير بتكليف وزير أول

منذ تثبيت وإعادة العمل بدستور 20 يوليو بموجب القانون الدستوري 2006-014 ، الصادر فى 12 يوليو 2006 ، ورغم انقلاب 06 أغشت 2008 أكملت كل التشكيلات البرلمانية-على الأقل- مأمورياتها المحددة وفق المادة 47 من الدستور بخمس سنوات .

وحدها التشكيلة الأخيرة التى حلت بمرسوم رئاسي صادر فى 13 مارس الماضي لم تكمل مأموريتها .ولم تصل الأمد المحدد لانتهاء سلطتها فى القانون النظامي 2012-029 ، المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-028 بتاريخ 07 /10 /1991، المعدل، المتضمن للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية ، الذى نص في ( المادة 2/جديدة ) منه على أنه:" تنتهى سلطات الجمعية الوطنية عند افتتاح الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الخامسة التي تعقب انتخابها..." 

فى الظروف العادية تنتهى سلطة التشكيلة البرلمانية المنصرفة يوم افتتاح الدورة البرلمانية الموذنة ببداية انتداب التشكيلة الجديدة ، وبذلك يضمن منع فراغ فى السلطة التشريعية ، ولكن أيضا تستفيد الحكومة الحاصلة على الثقة من التشكيلة المنصرفة من الاستمرار فى العمل لحين تنصيب التشكيلة الجديدة للبرلمان، حيث تكون حينها ملزمة بتقديم استقالتها ، وهو ما استقر عليه العرف بالنسبة للحكومات الموريتانية ودون تأخير.

لكن حين يتم حل الجمعية الوطنية ، وفى ظل دسترة التنصيب البرلماني للحكومة ، فإن هذه الأخيرة تغدو من لحظة حل الجمعية بواقع الحال بمثابة حكومة تصريف أعمال ليس أكثر ؛

ولأن الجمعية الوطنية المنتخبة إثر حل سابقتها تجتمع وجوبا خمسة عشر يوما بعد انتخابها فى دورة تفتتح شرعا لمدة 15 يوما إذا انعقد الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية (المادة 31) من الدستور ؛

ولأن الإعلان الرسمي لنتائج اقتراع 13 و27 مايو يعنى إعلان قائمة أعضاء الجمعية الوطنية والأحزاب المنتمين لها ؛

و لان الاعتراض على انتخاب نائب أمام المجلس الدستوري ليس له أثر توقيفي (المادة 35) الأمر القانوني 92-04 ، الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري ، المعدل ؛

و لكون حدث اسقالة الحكومة و تشكيل حكومة جديدة حتى ولو لم تحمل الكثير من الجديد سيساعد على شغل جزء كبير من الرأي العام وصرف النظر بدرجة ما عن الانتخابات وما صاحبها ؛

فلا يبقى لتأخير إعلان استقالة الحكومة الحالية عن الإعلان للنتائج الرسمية ، وتكليف وزير أول-حتى ولو كان المنصرف نفسه- بتشكيل حكومة جديدة من مبرر ؛ وخصوصا أن حاصل جمع الفاصل الزمني بين اجتماع الجمعية الوطنية الوجوبي فى اليوم الخامس عشر بعد انتخابها ، والخمسة عشر يوما التى هى مدة الدورة المفتتحة شرعا بحكم كونها تأتي خارج الدورات العادية ، يساوى شهرا لا أكثر ، وأن ذلك الشهر هو الأجل الأقصى المتاح للوزير الأول بعد تعيين الحكومة لتقديم برنامجه أمام الجمعية الوطنية مع الالتزام بمسئولية الحكومة عن هذا البرنامج (المادة 42/جديدة) ، ما يعنى أن التأخير فى تقديم الاستقالة سيستدعى استدعاء دورة استثنائية بعد انقضاء الدورة الوجوبية ،إذ لا يمكن ،ولا حاجة لتأخير ذلك لحين انعقاد الدورة العادية أول يوم عمل من شهر أكتوبر .

 

اثنين, 29/05/2023 - 11:14