شراء واستهلاك منتجات علامات تجارية تقدم الدعم بشكل مباشر ل" أشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا"، وقد أوغلوا في الولوغ في دماء المسلمين وفى تدنيس مقدساتهم، هو عمليا بمثابة اصطفاف معهم ضد إخوان استنصروا أمة عليها بمحكم التنزيل نصرهم.
فى سبيل حماية السكينة العامة وأعراض المواطنين:
وفق مقتضيات (المادة 348/ ق.ع)، فإن الشروع في المتابعة على أساس الافتراء، حال كون الوقائع المبلغ عنها معاقبة بعقوبة جزائية أو تأديبية، لا يكون متأتيا إلا بعد تحقق أحد الشروط التالية:
-صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة.
-حفظ الإبلاغ.
-وطبعا بعد تبرئة المبلغ ضده.
في الحقيقة، صيغ بيان وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية، المحرر بتاريخ 18/09/2024، بعناية فائقة توخت الإيحاء بعدم الطرفية، استحضارا لدرجة المتابعة والتبعية التي تحظى بها الأطراف، والاهتمام الخارجي بالموضوع.
ولأن العناية لا تضمن النتيجة بالضرورة، فإن لغة البيان تسمح، دون كبير عناء، بتحديد بوصلة مساره نحو مآلاته:
الحكومة المعينة فجر الثلثاء 06 أغشت 2024، مجبرة أن تمر على الجمعية الوطنية لتطرح أمامها مسألة الثقة بها، عملا بمقتضيات (المادة 42 /جديدة) التي تنص على أنه:" يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويلتزم بمسئولية الحكومة عن هذا البرنامج".
حتى يكون الطموح موضوعيا بشأن المنتظر إنجازه من شعاري محاربة الفساد ودور الشباب خلال المأمورية الثانية، يتعين مبدئيا -ومن باب الأمانة- الوقوف عند التحديد الذي قدم لكلا الشعارين عند إعلانهما من المرشح نفسه، وأيضا مراعاة حدود المتاح في اختيار الذين سيعتمد عليهم في تحقيقها على أرض الواقع:
" تكلم حتى أراك"...
في استحقاقات 29 يونيو 2024، ولغياب أي طعن فى صحة الاقتراع أو فرز الأصوات، لا قرارات للمجلس الدستوري بشأن النتائج سوى المداولة رقم: 004/2024/م. د/رئاسيات، ومع ذلك خالط هذه المداولة في نهجها في ترتيب تأسيساتها واعتباراتها بقدرما شاب قرارا ت المجلس: 012،011 و012، بتاريخ يونيو 2019 مجتمعة، إن لم تكن زادت عليها، كما يظهر فى:
حان الوقت ل: إعلان النتائج النهائية ، استقالة الحكومة ، تعيين الحكومة الجديدة وتنصيب الرئيس :
يفترض حسن سير المجلس الدستوري أن يدخل فى حالة انعقاد من لحظة انتهاء آجال الطعن وحتى إعلان النتائج التى يقتضى حسن أدائه إعلانها دون تأخير .(انتهى اجل الطعن منذ الأمس)
فى ظل كون الرئيس المنتخب يخلف نفسه ، فإنه:
من يحكم على صحة الانتخابات بمعيارحصوله على بطاقات تصويت بحجم أصوات حشده الحملاتي ، كمن ينتظر من استبدال أوراق نقد وطنية الحصول على عدد مساو من أوراق عملة صعبة.
لماذا تمتنع الحكومة عن تطبيق (المادة 3) من الأمر القانوني رقم: 2006 -035، بتاريخ: 02 نوفمبر 2006، المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ، التى تنص على :"يحدد سقف كل حملة انتخابية بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.