
اجتماع البرلمان المزمع يخرج عن المنصوص بخصوص الدورتين العاديتين المقررتين بمقتضى المادة 52 /ج. وكذلك عن مقتضيات المادة 53 المتعلقة بالدورات فوق العادة التى تعقد بطلب من رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
الموعد البرلماني تنطبق عليه صفة الوجوبية التى استخدمها الدستور فى مواده: