اجتماع البرلمان المزمع يخرج عن المنصوص بخصوص الدورتين العاديتين المقررتين بمقتضى المادة 52 /ج. وكذلك عن مقتضيات المادة 53 المتعلقة بالدورات فوق العادة التى تعقد بطلب من رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
الموعد البرلماني تنطبق عليه صفة الوجوبية التى استخدمها الدستور فى مواده:
-المادة 31/ج، بصيغة التحديد مع عدم الفورية " تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها
- المادة 39/ج، بصيغة الفورية:"... يجتمع البرلمان وجوبا"
- المادة 76 بصيغة تراعى المتطلب من الزمن:" يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات ... شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة (75) من هذا الدستور "
- المادة 77 بصيغة التحديد مع التراخي:"... وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها"
انطباق صفة الوجوبية على هذه الدورة البرلمانية يستند على:
1-نص المادة 42 /ج، حيث يلزم الوزير الأول بتقديم برنامجه أمام الجمعية الوطنية خلال شهر واحد بعد تعيين حكومته.
ولأنه لكي تحترم هذه المقتضيات فسيكون لزاما على الجمعية الانعقاد لتمكين الوزير الأول المكلف من عرض برنامجه والالتزام بمسؤولية حكومته أمام البرلمان، فى أحد أجلين: أولهما بالتراضي والاختيار يتحدد برغبة الوزير الأول وتاريخ تواصله مع الجمعية.
أما الثاني فملزم للطرفين؛ وهو أمد الشهر المنصوص فى المادة 42.
2-لما كان طرح مسألة الثقة يبرر "شرعا" تمديد الدورة البرلمانية؛ كما ورد فى المادة 75 آنفة الذكر:" يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة (75) من هذا الدستور "، فإنه؛ ولأن تعيين وزير أول وحكومة جديدين يمثل إيذانا بطرح مسألة الثقة، يجب انعقاد الجمعية الوطنية وجوبا لاستكمال إجرات طرح مسألة الثقة.
لا تحتاج هذه الدورة لدعوة ببلاغ من رئيس الجمعية الوطنية؛ لأنها ليست دورة عادية
كذلك لا يحتاج افتتاحها ولا اختتامها لمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية؛ لأنها ليست دورة فوق العادة.
بقياس حال تشكيل حكومة جديدة تحتاج للحصول على ثقة البرلمان، على إعادة انتخاب أعضاء جدد للجمعية الوطنية يفترض أن تكون مدة اجتماع دورة الجمعية الوطنية الوجوبي لانعقاده خارج فترتي الدورتين العاديتين خمسة عشر يوما كما تقدم فى نص المادة 31/ج، من الدستور:
" تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها.
إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية، تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر يوما (15) ..."
الحكومة على موعد قريب مع البرلمان بدعوة أو بتداع منهما.
موضوع اللقاء: عرض برنامج الوزير الأول مع التزامه بمسؤولية حكومته أمام البرلمان، ونتيجة تعريض مسؤولية الحكومة الحصول على الثقة إثر دعوة النواب المناوئين لمنح الثقة لهذه الحكومة إلى التصويت، فلا تحتسب سوى الأصوات المعبر عنها ولا اعتبار لغير المصوتين؛ فإن حصل المناوئون على الأغلبية أجهض التشكيل الحكومي، وعاد إلى رئيس الجمهورية أمر تكليف وزير وحكومة جديدين.
وإلا، أعلن عن ميلاد أوسع حكومة قاعدة تمثيلية لتعينها من رئيس منتخب عن اقتراع مباشر وتزكيتها من نواب الشعب.
احجام رئيس البرلمان فى المرة السابقة عن اتباع المسطرة المحددة فى المادة 75/ج، من الدستور "التصويت المناوئ" واعتماد المادة 135 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التى يعتمد فيها "ملتمس الرقابة " تشي بخوف كامن لا مبرر له خارج استحضار تجربة رفض الشيوخ لمشروع التعديل الدستوري، وهي خشية فى غير محلها من ناحية تعارض اعتماد التصويت السري مع عملية التصويت المناوئ، على اعتبار أن المحتسب هو أصوات المناوئين وحدهم ما يتنافى مع السرية.
ملتمس الرقابة له فعلا مزايا لمصلحة الحكومة؛ حيث يتم احتساب الأصوات بالنظر للعدد الكلي للنواب، ووحدها الأصوات المؤيدة هي التى تؤخذ بعين الاعتبار فى نجاح الملتمس؛ أي أن المتغيبين يحسبون ضمن المؤيدين للحكومة. كما أن إجراءات تقديم ملتمس الرقابة تتيح الفرصة للحكومة لمعرفة توجهات النواب ما يمكنها من مساومتهم ومحاولة التأثير عليهم.
السلطة الجديدة والنظام قيد التشكل بحاجة ماسة لاحترام المساطر والوقوف عند النصوص وتحمل تبعات ذلك، فبذلك تضمن تحقيق أهم المنتظر منها ومدخل كل إصلاح: احترام القانون والوقوف عنده.
ذ/ يعقوب ولد السيف