
قال خبير قانوني بارز، تلقيا على الجدل بخصوص قانونية فرض السلطات لحظر التجول،. انه يحق للجنة الوزارية أن تفرض حظرا للتجول في جميع أنحاء التراب الوطني، بناء على نص المادة الثانية من الامر القانوني رقم 01_ 2020 الصادر بتاريخ 5 مايو 2020، و المصدق عليه بالقانون 019_2020.
واضاف الخبير القانوني، فى اتصال مع اقلام، ومفصلا حجب هويته، ان نفس الامر القانوني يتيح للحكومة وفِي المادة ذاتها اتخاذ إجراءات أخرى تشمل: حظر جميع اشكال الاجتماعات العامة واغلاق الحدود وحظر التنقل بين المدن والولايات والحجر الكلي او الجزئي السكان.
