
الديباجة:
إن حكومتيْ الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفان"
- اعتبارا لروابط الصداقة والأخوة وحسن الجوار بين البلدين؛
- ورغبة منهما في تطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين في إطار حرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم؛
- واعتبارا لحجم تدفق المهاجرين بين موريتانيا والسينغال وتأثيره المحتمل على التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية للبلدين؛
- ورغبة منهما في إعادة تحديد القواعد التي تحكم إقامة وحرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل، والمساواة والاحترام المتبادل، خدمة للمصلحة المشتركة؛
- ورغبة منهما في ضمان وضع خاص لرعايا كل منهما بما يتماشى مع العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، مستلهمين في ذلك الصداقة المناسبة لتنمية العلاقات التي تجمع الشعبين.
اتفقا على ما يلي:
الباب I: دخول وإقامة الأشخاص وممتلكاتهم
المادة الأولى: للسفر إلى أراضي جمهورية السنغال، يجب على الرعايا الموريتانيين، أيا كان بلد إقامتهم، الدخول عن طريق المعابر الحدودية الرسمية ، وأن يكونوا حائزين على جواز سفر بيومتري ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية بيومترية سارية المفعول.
ويُعفون كليا من دفع أي رسوم ذات صلة، خاصة تلك المتعلقة بالنفقة.
يترتب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تطبيق النصوص المعمول بها المتعلقة بالدخول غير القانوني إلى السنغال.
المادة 2: للسفر إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يجب على الرعايا السنغاليين، بغض النظر عن بلد إقامتهم، الدخول عن طريق المعابر الحدودية الرسمية، وأن يكونوا حائزين على جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.
ويعُفون كليا من دفع أي رسوم ذات صلة، خاصة تلك المتعلقة بالنفقة.
يترتب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تطبيق النصوص المعمول بها المتعلقة بالدخول غير القانوني إلى موريتانيا.
المادة 3: يجب على الرعايا الموريتانيين الذين يقيمون في الأراضي السنغالية لمدة تتجاوز ثلاثة (03) أشهر إتمام الإجراءات اللازمة لإقامتهم في السنغال.
للحصول على بطاقة الإقامة، يجب على الرعايا الموريتانيين تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري ساري المفعول، بالإضافة إلى البطاقة القنصلية الأصلية.
سيستفيد المواطنون الموريتانيون الراغبون في الإقامة في جمهورية السنغال، في إطار هذه الاتفاقية، من تسهيل الحصول على بطاقة الإقامة. ولتحقيق هذه الغاية، يجوز إصدار بطاقة إقامة لهم لفترة أولية مدتها عام واحد (1) مقابل دفع مبلغ قدره خمسة آلاف (5000) افرنك إفريقي، دون الحاجة إلى عقد عمل أو إثبات الدخل في حين تقديم الطلب الأول.
يخضع تجديد بطاقة الإقامة في نهاية السنة الأولى لشرط تقديم دليل على الدخل.
المادة 4: يجب على الرعايا السنغاليين الذين يقيمون في الأراضي الموريتانية لمدة تتجاوز ثلاثة (03) أشهر إتمام الإجراءات اللازمة لإقامتهم في موريتانيا.
للحصول على بطاقة الإقامة، يجب على الرعايا السنغاليين تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر ساري المفعول، بالإضافة إلى البطاقة القنصلية الأصلية.
سيستفيد المواطنون السنغاليون الراغبون في الإقامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في إطار هذه الاتفاقية، من تسهيل الحصول على بطاقة الإقامة. ولتحقيق هذه الغاية، يجوز إصدار بطاقة إقامة لهم لفترة أولية مدتها عام واحد (1) مقابل دفع مبلغ قدره ثلاثمائة (300) أوقية جديدة، دون الحاجة إلى عقد عمل أو إثبات الدخل حين تقديم الطلب الأول.
يخضع تجديد بطاقة الإقامة في نهاية السنة الأولى لشرط تقديم دليل على الدخل.
المادة 5: يتعهد كل طرف بإزالة كل عائق أمام حرية تنقل رعايا الطرف الآخر على أراضيه، وممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، يتم التعاون بين الإدارات المعنية في البلدين من أجل تسهيل حرية تنقل رعاياهما وممتلكاتهم.
المادة 6: يجوز للمركبات الخاصة المسجلة في إحدى الدولتين الدخول إلى إقليم الطرف الآخر والبقاء فيه لمدة مائة وثمانين (180) يوماً بعد تقديم الوثائق التالية إلى السلطة المختصة:
-رخصة قيادة سارية المفعول؛
-شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية) ؛
-وثيقة تأمين تغطي فترة الإقامة.
-مخالصة رسم سياحي صادر ة حسب الأصول من السلطات الجمركية المختصة.
الباب: II استقرار الأشخاص وممتلكاتهم
المادة 7: دون المساس بالاتفاقيات الثنائية السارية أو التي سيتم إبرامها بين الطرفين، يكون لرعايا كل من الطرفين إمكانية الحصول على عمل في الدولة الأخرى وفقاً للشروط التي تحددها تشريعات كل منهما.
المادة 8: يتمتع المواطنون الموريتانيون المقيمون في السنغال والمواطنون السنغاليون المقيمون في موريتانيا بالحماية القانونية والقضائية الكاملة لأشخاصهم وممتلكاتهم ومصالحهم القانونية الأخرى.
المادة 9: يتعهد كل طرف باحترام الحقوق التي يكتسبها على أراضيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون التابعون للطرف الآخر دون المساس بالقوانين والأنظمة الموريتانية والسنغالية السارية.
المادة 10: لا يجوز إخضاع رعايا أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر لرسوم أو ضرائب أو مساهمات مهما كانت تسميتها، بخلاف تلك المفروضة على مواطني ذلك الطرف أو أعلى منها.
تتم دراسة وضع إقامة مواطني كل من البلدين في إطار الاجتماعات السنوية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون أو، إذا لزم الأمر، في إطار لجنة مخصصة.
المادة 11: يجوز لحكومة أي من الطرفين أن تصدر أمراً بإبعاد أحد رعايا الطرف الآخر والذي يكون في وضع غير نظامي أو قد يشكّل نشاطه تهديداً للنظام العام أو لأمن الدولة.
وعلى الطرف الذي أصدر أمر الإبعاد أن يكفل تنفيذه في ظل ظروف تحترم الحقوق الأساسية للشخص المبعد وتصون ممتلكاته.
الباب : III أحكام ختامية
المادة 12: تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (05) سنوات وتجدد تلقائيا، ما لم يتم إنهاؤها أو تعديلها من قِبل أي من الطرفين. ويسري الإنهاء أو التعديل بعد ستة (06) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر به رسميا.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا عند التوقيع عليها ونهائيا بعد تبادل وثائق التصديق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل بلد.
المادة 13: يسعى الطرفان إلى تسوية أيّ خلاف ينشأ بينهما حول تطبيق أو تأويل أحكام هذه الاتفاقية، بالطرق الدبلوماسية.
المادة 14: يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموجب تعديل كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 15: تلغِي هذه الاتفاقيةُ وتحل محل الأحكام المتعلقة بشروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في 8 أكتوبر 1972.
حُرر في نواكشوط بتاريخ 02 يونيو 2025.
في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلتا النسختين متساويتين في الحجّية القانونية.
عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
صاحب المعالي السيد محمد سالم ولد مرزوك،
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
عن جمهورية السنغال،
صاحبة المعالي ياسين فال، وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية