
رفض المجلس الدستوري، الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
وأكد المجلس في قرار أصدره مساء اليوم الخميس، أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق لا تخالف الدستور، كما أنها لا تتعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
وكان دفاع الرئيس السابق قد تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية الفقرة "ب: 1" من المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد، مؤكدا أنها تخالف نص الدستور، وتتعارض مع الحقوق والحريات المضمونة للرئيس بموجب المادة: 93 من الدستور الموريتاني.
ويعرف نص الفقرة التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق الموظف العمومي بأنه "كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا قضائيا، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
وأضاف المجلس أن حذف الفقرة "ب: 1" من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد، وإعلانها مخالفة للدستور تعني إفراغ باقي نصوص هذا القانون من أي محتوى أو معنى، لأنها تعني فيما تعنيه عدم تطبيق هذا القانون على كل من هم في هرم السلطات مما يشكل خرقا سافرا للقانون.
ورأى المجلس الدستوري في نص قراره أن "المصلحة العامة للبلاد التي حتمت إصدار قانون مكافحة الفساد تقتضي مساءلة الجميع عن الجرائم المتعلقة به".
وأكد المجلس أن "الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة: 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة".
وفي بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أشارت الهيئة إلى أن قرار المجلس الدستوري لم يتناول فقرتين من المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وإنما اقتصر على الفقرة “ب/1” فقط.
وأوضحت الهيئة أن المجلس أكد في قراره أن الفقرة الطعينة لا تنتهك الحقوق والحريات التي تكرسها المادة 93 من الدستور، مما يعزز سمو هذه المادة على القوانين الأخرى.
وأضاف البيان أن ما ورد في قرار المجلس ينسجم مع تأكيد الهيئة منذ البداية بأن المادة 93 من الدستور تحمي رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه.