موريتانيا: قانون جديدا للهجرة 

 دخل القانون الجديد المنظّم للهجرة في موريتانيا حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع القانون المنشئ لمحكمة مختصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين.

ويتضمن القانون الجديد، والذي حمل الرقم: 038 – 2024، ونشر في العدد: 1568  عقوبات تتراوح ما بين السجن ستة أشهر إلى سنتين في حق كل من يستخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهُويّة مزوّرة أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزوّرة، وكذا كل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية أو ضمانة كاذبة للعودة إلى الوطن أو إعفاء من الضمانة أو عقد عمل كاذب أو بطاقة هُويّة أجنبية.

كما يعاقب القانون بنفس العقوبة كل من زيّف إحدى هذه الوثائق صحيحة الأصل، أو استخدم أيا من الوثائق أعلاه مصطنعة أو مزيفة.

فيما نص القانون على أن أي أجنبي ارتكب إحدى مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة والإقامة، يتم إبعاده تلقائيا من التراب الوطني، ويحظر عليه الدخول لفترة تتراوح بين سنة (1) و(10) سنوات، بناء على تقدير السلطة الإدارية المختصة.

كما عاقب القانون بغرامة مالية من 500 ألف أوقية قديمة إلى 5 ملايين، وبالسجن من شهرين (2) إلى ستة (6) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة، أو أقام في البلد بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة، خصوصا تلك المتعلقة بالإقامة.

وجرّم هذا القانون، وعاقب بالعقوبة السابقة، كل من قدم العون والمساعدة لأي شخص بغرض الدخول أو الإقامة في البلد بطريقة احتيالية، مع علمه بذلك، وكذا كل من لم يلتزم بالمتطلبات الصحية المنصوص عليها في الترتيبات الجاري بها العمل، إضافة للأجانب الذين خالفوا منع الدخول أو الإقامة في مناطق معينة أو أماكن محددة، أو الحكم بالإبعاد من نفس المناطق أو الأماكن، دون الإخلال بإجراءات الطرد التي يجوز اتخاذها ضد أي أجنبي من المحتمل أن يؤدي وجوده أو نشاطه إلى الإخلال بالنظام العام.

كما عاقب القانون بنفس العقوبات الأجانب الذين خالفوا أيا من أحكام أنظمة الهجرة المتعلقة بممارسة النشاط المهني.

فيما نص القانون المتعلق بإنشاء محكمة مختصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين على إنشاء محكمة من درجة أولى ذات اختصاص وطني مقرها نواكشوط الغربية، وتضم تشكلتين، إحداهما جماعية تتكون من ثلاثة قضاة، والثانية فردية، وتضم رئيس المحكمة أو من ينتدبه.

ونص هذا القانون في مادته: 11 على تخلي المحاكم الابتدائية عن القضايا الجارية المعروضة أمامها والتي تدخل في اختصاص هذه المحكمة، وذلك بمجرد نفاذ القانون، وتحال القضايا إلى المحكمة الجديدة من طرف النيابة العامة المختصة. 

ووقع القانون الأول الرئيس محمد ولد الغزواني، ووزيره الأول المختار ولد اجاي، ووزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، فيما وقع الثاني الرئيس، ووزيره الأول، ووزيره العدل محمد محمود ولد بيه.

سبت, 09/11/2024 - 18:25