أحكام حل الجمعية الوطنية:
مبدئيا، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية:
"لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية " (المادة 31 / جديدة /ف1).