بالقانون لا مصادرة للقانون

إصدار القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية (المادة 32)

لكن الدستور حدد آجال الإصدار بدقة:

1-القوانين النظامية: مباشرة بمجرد إعلان المجلس الدستوري لمطابقتها للدستور؛ لانتفاء علة الآجال المقررة للإصدار في القوانين العادية.

2-للقوانين العادية: ثمانية (8) أيام على الأقل، وثلاثين (30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من البرلمان (المادة 70/ف1).

منحت الآجال:

- للتمكين لرئيس الجمهورية بأن يطلب من الجمعية الوطنية قراءة ثانية للقانون (نفس المادة /ف2)

- للسماح لثلث نواب الجمعية الوطنية بتقديم القانون قبل إصداره إلى المجلس الدستوري للبت فى دستوريته (المادة 86/جديدة).

انقضاء الآجال دون أن يقوم الرئيس بإصدار القانون يعنى صدور القانون تلقائيا؛ فصلاحيات الرئيس ليس من ضمنها تعطيل أو منع إصدار القوانين؛ لذلك رتبت (المادة 70/ف3) على مصادقة الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فى القراءة الثانية للقانون أن:"يصدر وينشر " ولا مجال بحال من الأحوال لتأخر ذلك عن الأجل المحدد.

بعض الدساتير تنص صراحة على إصدار القانون فعليا بحكم القانون مباشرة بانقضاء آجال الإصدار، كما هو الحال فى السنغال التى ينص دستورها ل 22 يناير 2001، المعدل فى (المادة 75) حال عدم قيام رئيس الجمهورية بمسؤوليته فى إصدار القوانين على:"...بانقضاء الآجال الدستورية، تصبح المصادقة بحكم القانون ويلحظها رئيس الجمعية الوطنية ".

دساتير أخرى نقلت المصادقة إلى رئيس الجمعية الوطنية؛ كما فى أوكرانيا، حيث تنص المادة 94 من دستور 28 يونيو 1996، المعدل، على:"...فى حالة عدم قيام رئيس الجمهورية بالتوقيع على القانون يقوم رئيس البرلمان على الفور بإصداره رسميا ونشره بتوقيعه".

غير ذلك دساتير أعطت للقوانين الإنفاذ بحكم القانون بمجرد انقضاء أجل الإصدار مع إعطاء إعلان البداية الفعلية لذلك الإنفاذ للمحكمة الدستورية؛ مثل مذهب الدستور البينيني ل 11دجمبر 1990، فى (المادة 57) التى نصت على:"عندما يمتنع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون تقوم المحكمة الدستورية التى تتعهد بناء على إحاطة من رئيس الجمعية الوطنية بإعلان سريان القانون إذا كان موافقا للدستور"

عدم إصدار القانون النظامي لمحكمة العدل السامية فى الآجال المحددة دستوريا، إخلال من رئيس الجمهورية بالقيام بمسؤولياته؛ ليس فقط من ناحية التكليف بإصدار القوانين (المادتان 32-70)، بل بحكم الإخلال بمسؤولية "مراعاة الدستور" (المادة 29/جديدة). و"حامي الدستور " (المادة 24). والمكلف بمنع عرقلة "السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية "(المادة 39). 

لكن، إخلال رئيس الجمهورية بكل تلك التكليفات لا يقدم صك براءة لباقي السلطات الدستورية فى الدولة، والبرلمان منها على وجه الخصوص؛ فهو صاحب مقترح القانون، وله أن يخاطب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري بخصوص القانون المخفي قسرا، وبيده أن يتصرف-ولن يعدم لذلك تأسيسا -باعتبار القانون صدر فعليا بحكم القانون. كما أن منه تتشكل فى المأمل المحكمة سميت تيمنا ب "العدل " و "السمو" لعل أن يعينها ذلك لأطر رؤساء الجمهورية على الوفاء بما أقسموا عليه من صيانة للدستور ولمصالح البلاد والعباد.

 

 

                                                                                       ذ/ يعقوب ولد السيف    

 

اثنين, 23/11/2020 - 08:38