لاشك أن الوضعية الحالية في ظل تزايد العنف ضد النساء تقتضي ضرورة تقنين نظام خاص يهدف أولا إلى الوقاية من هذه الممارسات التي تمارس بشكل يومي ضد النساء، وثانيا من اكتظاظ المحاكم من هذه النزاعات.
لكن في مقابل ذلك حاجتنا التشريعية لمثل سن هذا القانون عليها أن لاتصطدم بسن قانون يتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية وديننا الإسلامي الحنيف.
وفي ظل الجدل المثار حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة، وبعد قراءة سريعة لمسودة هذا المشروع، أرتأيت أن أخرج بالملاحظتين التاليتين:
أولا: حول ظاهرة الحشو
لم تخل مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة من مواد كانت مجرد حشو لاغير، حيث جاءت لتكرار مقتضيات مقررة أصلا، فمثلا على سبيل المثال لا الحصر عالجت المادة 24 من مسودة المشروع جريمة الاغتصاب الواردة في القانون الجنائي(المواد 309-310) والقانون الحماية الجنائية للطفل(المادة 24).
ثانيا: حول ظاهرة التعريفات
تضمنت مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة كثير من التعريفات وكأن هدفها هومحاولتها لفكاللبس عن المصطلحات التي جاءت بها كالعنف ضد النساء والعنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي والعنف الاقتصادي والاغتصاب والتحرش الجنسي واغتصاب المحارم.
وبالتالي كان من الضروري أن تجنب هذه المسودة مسألة التعريفات، لأن التعريف من شأن الفقه والاجتهاد.
وعليه فإن مسودة المشروع القانون أعلاه لم توفق بين الحاجة التشريعية لسن قانون يهدف إلى الوقاية من العنف ضد النساء، وضرورة أن يكون هذا القانون يتماشى مع مقتضيات الشريعة الإسلامية