قبل تعديل (المادة 42) من الدستور بمقتضي القانون الدستوري 2012-015 بتاريخ 20 إبريل 2012 الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخاب نواب الجمعية الوطنية القائمة إثر اقتراع 1 أغسطس 2018. لم تكن "مسألة الثقة " إجراءا دستوريا، بل عملا سياسيا محضا؛ بدليل أن حكومة انقلاب 6 أغسطس 2008 هي وحدها من عمدت إثر مداولة في مجلس الوزراء بتاريخ 16 سبتمبر 2008 إلى تعريض المسؤولية السياسية للحكومة للحصول على ثقة الجمعية الوطنية، تعويضا عن غياب شرعية الجهة التي قامت بتعيين تلك الحكومة(رئيس المجلس الأعلى للدولة).
بذلك المعنى فسرت (المادة 74) من الدستور التي تناولت "مسألة الثقة" على نحو جعلها مجرد عمل سياسي تبادر له الحكومة اختياريا بهدف:
-إظهار تمتعها بالشرعية البرلمانية حين اهتزاز شرعيتها أو لتأكيدها حين عرض برنامجها أو حول بيان سياسي عام مع استخدام مسؤولية الحكومة.
-أو توظفها لتمرير قانون تود سلب النواب حقهم في تعديله؛ حيث تمكنها إثارة "مسألة الثقة" من إلغاء حق النواب في النقاش والتصويت.
وفى الواقع يوجد فرق بين في صياغة (المادة 74) من الدستور بين النص العربي والفرنسي كما وردا في الأمر القانوني رقم 91-022 / الجريدة الرسمية العدد رقم 763/بتاريخ 30 يونيو 1991؛ ففي حين جاء في النص العربي:" يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام"، جاء في النص الفرنسي:
" Le premier Ministre, après délibération du conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale "
ما يعنى قطعيا أن إعمال مسؤولية الحكومة في حالتي "البرنامج" و"البيان السياسي العام " في النص العربي متروك لتقدير الحكومة، وليس على الإلزام في أي منهما بل (عند الاقتضاء). في حين نجد أن النص الفرنسي جعل استخدام مسؤولية الحكومة في حالة البيان السياسي لوحدها " احتمالية " حيث نص على:" et éventuellement sur une déclaration de politique générale " ، ما قد يدفع لتصور إلزامية استخدام تلك المسؤولية بالنسبة ل"البرنامج الحكومي" حتى ولو لم تشهد الممارسة لذلك الفهم.
في فرنسا ورغم أن (المادة 49/ف1) من دستور4 أكتوبر 1958، المعدل، تنص على ذات المقتضيات مع عدم تمييز البيان السياسي ب "الاحتمالية " عن "البرنامج الحكومي "، حيث استخدمت (المادة 49) " ou " التي تفيد التخيير:" ou éventuellement sur une déclaration de politique générale " بدل " et " الدالة على الجمع التي استخدمتها (المادة 74) الموريتانية مع التخصيص ب (عند الاقتضاء) " éventuellement sur une déclaration de politique générale et" .
رغم ذلك دأب رؤساء الحكومات المتعاقبة في فرنسا على طرح "مسألة الثقة" بمناسبة تقديم برامج حكوماتهم عند مرورهم لأول مرة أمام الجمعية الوطنية، ما فتح الباب لفرض ظاهرة "حكومات التعايش" حين حصول حزب معارض على الأغلبية في البرلمان، ما دفع رؤساء الجمهورية لتعيين رؤساء للحكومات من خارج عائلاتهم السياسية.
التعديل الذي طال (المادة 42) من الدستور وألزم الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان من خلال التزام الوزير الأول بمسؤولية الحكومة حين عرض برنامجه على البرلمان خلال أجل أقصاه شهر واحد من تعيين حكومته، حول "مسألة الثقة" إلى إجراء دستوري لا مجرد عمل سياسي على نحو ما كان قبل التعديل.
مضامينيا ينتمي التعديل للباب الرابع من الدستور المتعلق بالعلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وليس للباب الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية. وفى جميع الأحوال، كان من المفترض أن يترتب على تعديل المادة 42 مواءمة بعض المقتضيات داخل الدستور نفسه وداخل النظام الداخلي للجمعية الوطنية مع ما حمل التعديل، مثلا:
1-على مستوى الدستور:
- (المادة 30): التى تنص على أن رئيس الجمهورية:" ... يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ...
ينهى وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول
الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ..."،
كان المفترض أن تعاد صياغتها لمراعاة الدور الذي أصبح للبرلمان بعد اشتراط حصول الوزير الأول وحكومته قبل مباشرتهم لمهامهم على ثقة نواب الجمعية الوطنية.
الوزير الأول ووزراء حكومته يعينهم رئيس الجمهورية، لكن تعيينهم غدا مجرد تكليف لحين حصولهم على ثقة البرلمان.
-المادتان (74 و75): أحال لهما التعديل لتنظيم "مسألة الثقة" إجرائيا حال تطبيق مقتضيات (المادة 42 /ج)، وفى الواقع فإن (المادة 74) غير منطبقة مطلقا، فهي تتعلق بحالتي: استخدام الوزير الأول اختياريا لمسؤولية الحكومة إثر مداولة تتم في مجلس الوزراء، وحالة طعن البرلمان في مسؤولية الحكومة.
لكنها لا وجود للحالة التي تلزم الوزير الأول بتقديم برنامجه مع الالتزام بمسؤولية الحكومة للحصول على ثقة البرلمان حتى تستكمل حكومته شرعية وجودها قانونا.
(المادة 75) هي الأخرى ترتب على التصويت المناوئ لمنح الثقة للحكومة استقالة الحكومة واستمرارها في تسيير الأعمال الجارية لحين تعيين وزير أول وحكومة جديدين.
لكن التصويت المناوئ ضد منح الثقة للحكومة حال إعمال مقتضيات (المادة 42 /ج) يعنى إجهاض تشكيل حكومة لا إسقاط واحدة قائمة فعلا؛ ما يقتضي مراجعة مصطلحات: الاستقالة وتسيير الأعمال الجارية ...وخصوصا "التصويت المناوئ" بتحديد دلالته أو إلغائه لأن الجمعية الوطنية تمتنع عن اعتماده.
2-على مستوى النظام الداخلي للجمعية الوطنية:
-(المادة132/ج) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تعنى بتنظيم "مسألة الثقة": رغم أنها أخذت بعين الاعتبار في فقرتها الأولى ما حمله تعديل (المادة 42)، إلا أنها:
ا-قضت أن يعقب عرض الوزير الأول لبرنامجه مع التزامه بمسؤولية الحكومة عن ذلك البرنامج، نقاش يجرى وفق ترتيبات (المادة 131) المتعلقة أصلا بالتقرير السنوي للوزير الأول المقدم حول نشاط الحكومة عن سنة منصرمة، دون مراعاة أن مبررات إقرار نقاش ذلك التقرير غائبة حالة طرح مسألة الثقة بالنسبة لحكومة لما تنل ثقة البرلمان بعد:
- لأن تقرير الوزير الأول وعرضه حول نشاط الحكومة عن السنة المنصرمة وعن الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة يتعلق ببرنامج محدد، نفذ أو سينفذ وفق أجل محدد (المادة 73). ولا يستوجب أي تصويت (المادة 131/ف5)، فكان وجوب النقاش واردا لتحديد المجال الزمني الذي يغطيه التقرير ب (سنة انقضت وواحدة قابلة) كما أن النقاش هو التفاعل الوحيد المتاح للنواب مع ذلك العرض، لعدم وجوبية التصويت عليه.
بخلاف حالة عرض الوزير الأول "المكلف" لبرنامجه، حيث يتعلق الأمر ب "خطاب نيات" لا وجه لضبط محتواه، ولا سقف زمني محدد لإنجازه لتعلقه بأمد مأمورية رئيس الجمهورية.
وفى ذات الوقت يتاح للنواب التفاعل وبفاعلية كبيرة مع عرض ذلك البرنامج يمكنهم ببساط رفضه من خلال التصويت المقرر وجوبا في هذه الحالة.
-لأن النقاش تفاعل مع حكومة قائمة يراد منه: توجيهها، انتقاد أدائها أو تشجيعها.
لكن نقاش برنامج حكومة تستخدم مسؤوليتها لنيل ثقة البرلمان فعل عبثي؛ لاحتمال عدم حصولها على الثقة أصلا. وفيه عجلة لا مبرر لها؛ لوجود فرص قادمة مقررة ومتاحة لمناقشة الحكومة.
نقاش النواب لبرنامج الوزير الأول "المكلف" إذا كان ولابد من برمجته، فتوقيته الأنسب هو أن يكون لاحقا على تصويتهم على "مسألة الثقة ".
أظهر النقاش أن نواب الجمعية الوطنية استمعوا للبرنامج، وفات عليهم أنه ليس خطة عمل وأن الوزير الأول حضر يطلب منحه وحكومته ثقة النواب، التي بدون الحصول عليها لا حكومة حتى يوضع ويناقش برنامج عمل وتقدم طلبات وتعطى وعود.
أغلب نقاش النواب طلبات وتبريكات للحكومة، فكان المناسب والحال كذلك، على الأقل، أن تكون الحكومة قد حصلت فعليا على ثقة السادة النواب.
بدا النواب وكأنهم لما يدركوا بعد أن تعديل (المادة 42) أعطاهم وظيفة جديدة هي: منح الثقة!
ب- حسم الاقتراع بشأن منح الثقة الذي تم عن طريق (اقتراع عمومي على المنصة) يتعارض مع ما ورد في (المادة75/ف3) من الدستور، التي نصت في حالة طرح "مسألة الثقة" بمناسبة برنامج أو بيان سياسي عام على:" وتحسب فقط الأصوات المناوئة...". وهو ما يناسبه "الاقتراع برفع الأيدي"، حيث النتيجة المعتبرة في إعلان التصويت على مسألة الثقة يعتمد في حسابها على عدد المناوئين لمنح الثقة، عكس حالة " ملتمس الرقابة" حيث تحسب الأصوات المؤيدة فقط.
"الاقتراع برفع الأيدي" ولأنه يمكن من معرفة من يصوتون ضد منح الثقة للحكومة، فإنه يساعد على معرفة التشكيلات السياسية المعارضة من غيرها، ولذلك أهمية كبيرة في التقيد بمقتضيات القانون رقم 2008-019 المتضمن لنظام المعارضة الديمقراطية، المعدل، الذي يعرف المعارضة في (المادة 5) منه بأنها:" التشكيلات السياسية المعترف بها بصورة قانونية والتي تعلن عن معارضتها للحكومة وتسعى بعملها إلى تحقيق تناوب ديمقراطي معها...".
في الديمقراطيات العتيدة لا وجود لقانون للمعارضة ما يسمح للبرلمانيين بدرجة كبيرة من عدم الانضباط الحزبي حد "التمرد-la Fronde " ، لكن حين يوجد مثل ذلك التقنين مؤكد أن منح الثقة لحكومة لما تعمد بعد ليس عملا معارضا، ويستحق أن يرتب فقد الصفة وما يرتبط بها من امتيازات تتعلق بعضوية الكيان الجامع للمعارضة "مؤسسة المعارضة، و"اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" وعضوية "المجلس الدستوري" والحصص المقررة في "وسائل الإعلام"...
ومع ذلك فالاقتراع العمومي على المنصة، يبقى أقرب لمقتضيات الدستور من الأساس الذي بنى عليه رئيس الجمعية الوطنية منح الثقة للحكومة المنصرفة حين أسس ذلك على عدم تقديم ملتمس رقابة خلال 24 ساعة من تقديم الوزير الأول لبرنامج حكومته أمام النواب عملا بمقتضيات (المادة 135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
هذا المرة أعلن رئيس الجمعية ارتجالا وتأسيسا على حيثية يتيمة أن الحكومة نالت الثقة لحصولها على تزكية 128 من 149 مقترع، في حين صوت منهم ضدها 19 وامتنع 2 عن التصويت.
الاقتراع العمومي على المنصة إضافة لعدم ملائمته لحالة طرح مسألة الثقة، شابت إعماله خروقات عديدة:
-حساب الأصوات المؤيدة والمحايدة يخالف نص المادة 75 من الدستور التي تنص على أنه حين يتعلق الأمر بطرح مسألة الثقة:" ...تحسب فقط الأصوات المناوئة..."
-خرق (المادة 73/ف7) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تنص على:" لا يمكن أن تقل مدة عمليات التصويت في هذين الصنفين من الاقتراع-العمومي العادي والعمومي على المنصة-عن ثلاثين(30) دقيقة" وذلك حين انتهى التصويت في أقل من ثلاثين دقيقة؛ حيث بدأت المناداة على أول مصوت عند (34.29:7) من بدء الجلسة ووضع آخر مقترع بطاقته في الصندوق (14.58:7).
-خرقت كذلك الفقرة 6 من نفس المادة حين باشر رئيس الجمعية الوطنية شخصيا عملية الفرز، واكتفى الكتاب بالتفرج على العملية قبل أن يطلب الرئيس منهم مساعدته:(52.58:7)، رغم النص في تلك الفقرة على:" تفرز الأصوات من قبل الكتاب...".أما الرئيس فيتولى إعلان النتيجة.
- طال الخرق أيضا الفقرة 2 من نفس المادة التي تنص على:"يحظر وضع أكثر من بطاقة في الصندوق لأي سبب من الأسباب..." ما يفهم منه أن الوكالة لا تبرر وضع النائب لبطاقته وبطاقة موكله داخل الصندوق في نفس الوقت:( 24.47:7-58.49:7)
تنظيميا بالتفريق بين عملية التصويت بالأصالة والتصويت بالوكالة يتقيد بنص القانون ويسهل ضبط ورقابة عملية التوكيل المشروط حصرا في ثلاث حالات لا يسمح به خارجها؛ كما جاء في المادة 71 من النظام الداخلي للجمعية:"... مرض أو حادث جلل يمنع البرلماني من الحضور؛
مهمة مؤقتة مسندة له من قبل الجمعية الوطنية؛
وجوده خارج أرض الوطن في حالة دورة استثنائية ..."
-طال الخرق بطاقة التصويت التي لم تتقيد بالمواصفات المحددة في المادة 73/ف1 من النظام الداخلي التي تحددها على النحو التالي:" البطاقة البيضاء إن أراد المصادقة وزرقاء إن كان سيصوت مضادا وبيضاء مخططة بالأزرق للامتناع عن التصويت ..." حيث سمع صوت الرئيس وهو ينبه لحظة الفرز إلى اختلاف وجهي بطاقة التصويت:(16.59:7-05.00:7)؛ ما يجلها تعنى القبول والرفض أو الرفض والحياد في ءان.
-خرقت سرية الاقتراع التي وجدت لضمان حرية الناخبين ومنع الرقابة على خياراتهم أو التأثير فى إراداتهم، حين سمح رئيس الجمعية الوطنية بتواجد أكثر من نائب داخل الساتر الانتخابي رغم صيغة الاعتراض التي أبلغ بها عن تلك الحالة:(52.48:7)
وجلب بعض المصوتين معهم للبطاقات التي لم تستخدم في التصويت، هو الآخر، يؤثر على سرية الاقتراع:(39.56:7)
مع كل ذلك عرفت عملية إعلان نتائج الاقتراع كما نقلتها وسائل الإعلام تصرفين لافتين يستحقان الإشادة:
توجيه رئيس الجمعية لتوفير الأغلفة التي استخدمت في الاقتراع لعمليات التصويت اللاحقة:(43.59:7)؛
وتحية التشجيع والتقدير التي وجهها عفويا لجهة جلوس المعارضين بعد إعلانه لعدد المصوتين ضد منح الثقة:(22.05:8)
وإلى أن تلغى القاعدة غير المكتوبة بتبعية نواب الشعب لمؤسسة وشخص رئيس الجمهورية، لن يكون طلب الحكومة لثقة البرلمان حدثا تفرض جديته التقيد الصارم بالقوانين.
ذ/ يعقوب ولد السيف