يقسم القتل إلى قتل عمد وقتل خطأ بحسب المشهور عند المالكية أما المذاهب الأخرى فتعتبر شبه العمد وهو الناجم عن فعل أراد صاحبه الإضرار ولكنه لم يستخدم آلة قاتلة. ومنه الضرب والعدوان بما ليس بالسلاح، ولا ما أجري مجرى السلاح، كالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد.
والقتل شبه العمد متردد بين العمد والخطأ؛ لأن فيه معنى العمد باعتبار قصد الفاعل في الضرب، ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل، وذلك باستخدامه آلة لا تقتل غالباً. فلو ضرب الجاني المجني عليه بحجر صغير غير قاتل، فأدى هذا إلى موت المجني عليه، فإن الجريمة شبه العمد بالرغم من توفر صفة العمد فيها، ولكنَ استعمال الوسيلة التي لا تقتل غالباً، فهي دليلٌ على عدم القصد في إزهاق الروح.
المحامي محمد سيدي ولد عبد الرحمن