
بعد وضع المتهمين الثلاثة عشر تحت الرقابة القضائية سيكون عليهم البقاء في منازلهم وعدم التردد علي اماكن معينة او التواصل بينهم او التحرك خارج الحيز الج٦رافي المحدد لهم دون اذن مسبق وذلك وفقا لما ينص عليه الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 والمتضمن قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 124.- يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية الخضوع، تبعا لقرار قاضي التحقيق، لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية:
1- عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛
2- عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛
3- عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛
4- اشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛
5- التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛
6- الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛
7- الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛
8- اغلاق الحدود؛
9- تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك مقابل وصل؛
10- المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛
11- المنع من الاتصال ببعض الاشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛
12- الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛
13- إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الآخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعنى بالأمر؛
14- عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ما عدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقا للمقتضيات ذات الصلة من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه.
يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقا للمقتضيات ذات الصلة من القانون المذكور.
15- عدم إصدار الشيكات؛
16- عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛
17- تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛
18- إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.