الحكم على النائبتين قامو ومريم يفتح مسطرة إسقاط الصفة البرلمانية

أثار الحكم الصادر بحق النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ، والمتضمن عقوبة حبسية نافذة وحرمانا من الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، سؤالا قانونيا حول مصير مأموريتهما الحالية داخل الجمعية الوطنية، وما إذا كانتا لا تزالان تتمتعان بصفة نائب، وبالحقوق والامتيازات المرتبطة بها.

وبحسب قراءة قانونية قدمها المحامي الدكتور يعقوب ولد السيف، ردا على سؤال طرحته عليه أقلام،  فإن الأمر يتعلق بإدانة لاحقة على انتخاب النائبتين، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيق مقتضيات القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، خاصة في حال ترتب على الحكم فقدان الأهلية السياسية والمدنية.

وأوضح ولد السيف أن إسقاط الصفة البرلمانية لا يتم بمجرد صدور الحكم القضائي، بل يمر عبر مسطرة محددة، يكون المجلس الدستوري طرفا أساسيا فيها. فالمادة 7 الجديدة من الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المتعلق بانتخاب النواب، تنص على أن المجلس الدستوري هو من يؤكد فقدان الصفة النيابية.

ويتم ذلك، وفق النص القانوني، بناء على طلب من مكتب الجمعية الوطنية، أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة، إذا كانت الإدانة لاحقة على الانتخاب.

وبناء على ذلك، فإن الحكم القضائي الصادر بحق النائبتين لا يعني عمليا إسقاط صفتهما بشكل فوري داخل البرلمان، لكنه يشكل أساسا قانونيا لإحالة الملف إلى المجلس الدستوري، الذي يعود إليه تأكيد فقدان الصفة النيابية.

وفي حال أعلن المجلس الدستوري فقدان الصفة، يتم إبلاغ الجمعية الوطنية بالقرار، لتبدأ المرحلة الثانية من المسطرة. وطبقا للمادة 9 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، يطلع رئيس الجمعية مكتبها على حالة الشغور وأسبابها، ثم يخاطب الجهة السياسية التي يعود إليها المقعدان، وهي في هذه الحالة حزب الصواب، من أجل إحالة أسماء من سيخلف النائبتين.

وتبعا لذلك، فإن ممارسة النائبتين لمهامهما البرلمانية، وكذلك الراتب والامتيازات المرتبطة بالصفة النيابية، تظل مرتبطة باستكمال هذه المسطرة القانونية. فإذا أكد المجلس الدستوري فقدان الصفة وأعلنت الجمعية الوطنية شغور المقعدين، تنتهي عندها الصفة البرلمانية وما يترتب عليها من حقوق وامتيازات.

ويطرح هذا الملف، إلى جانب بعده السياسي، اختبارا قانونيا وإجرائيا مهما حول كيفية تعامل المؤسسات مع حالة إدانة نواب أثناء مأموريتهم، وحدود العلاقة بين الحكم القضائي، والمجلس الدستوري، والجمعية الوطنية في تقرير فقدان الصفة البرلمانية.

أربعاء, 08/07/2026 - 22:46