
بالعودة إلى المقرر رقم: 199 / 1959، الصادر بسينلوي بتاريخ: 16/ 01/ 1959، و المنشور بالعدد الأول من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ: 03/ 06/ 1959، المتضمن تنظيم المرور في الجانب الموريتاني من الضفة.
و المقرر رقم: 268/ 1959 الصادر بسينلوي 1959، و المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد: 22 بتاريخ: 06 يناير 1960، القاضي بنتظيم المرور بمدينة انواكشوط، انتهاء بالأمر القانوني رقم: 047/ 2006 المتضمن تنظيم حركة الطرق، و القانون رقم: 022/ 2021 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 047/ 2006 المتضمن مدونة السير، لم أطلع على أي نص قانوني يجرم و يعاقب عدم اقتناء سائقي السيارات قنينة إطفاء الحرائق!
ومن المفيد أن نستظل بظل الدولة الرحيمة أو " المتعدله" التي تخاف على مواطنيها من أنفسهم، وتتعامل معهم باعتبارها ولية أمرهم، والساهرة على مصالحهم.
لكن النموذج الأفضل حتى الآن هو دولة القانون، التي تُعلى من قيم دولة المواطنة والعدل، و التي تقضي بأنه " لا عقوبة إلا بنص" وتقر بالفراغ التشريعي، وتسعى لاستحداث نص قانوني يجرمه، ولا يصبح هذا النص نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
حرية التنقل مكسب دستوري، و لا يمكن تقييد حرية الأفراد المكرسة دستوريا إلا بقانون، فذاك هو الأصل، الذي يمنح القرارات الشرعية و المشروعية.



.jpeg)

.jpeg)