ثار جدل كبير حول أداء البنوك الإسلامية وتقصيرها في تأدية رسالتها الأساسية في الاعمار والتنمية، فقد اتهمت هذه المؤسسات بالتركيز على منتجات المداينات وخاصة المرابحة مع إهمال الأنشطة الاستثمارية أو منتجات المخاطرة التي تميز المصارف الإسلامية عن النظام المصرفي التقليدي انطلاقا من قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم.
وسنستعرض بإذن الله في هذه الفقرات بعض المسائل المتعلقة بالتمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية مثل:
- مفاهيم التمويل والاستثمار والفرق بينها
- المرابحة وسبب تركيز البنوك الإسلامية عليها
- عمليات الاستثمار: تحديات المخاطر
- المضاربة والمخاطر المرتبطة بها
حلول وعلاج:
- الضمان في المضاربة
- إثبات التعدي والتقصير
- إجراءات للتوازن بين صيغ التمويل الإسلامي
- بعض مؤشرات الأنشطة التمويلية والاستثمارية
- خاتمة واقتراحات
مفاهيم التمويل والاستثمار
عرف الباحثون التمويل والاستثمار تعريفات مختلفة تتشابه في بعض من مدلولاتها وإن اختلفت الصيغ.
تعريف التمويل ومفهومه
لغة هو أعطيه المال، فالتمويل هو إنفاقه أي أموله تمويلا، أي أزوده بالمال.
واصطلاحا تتضمن كلفة و مصدر الأموال وكيفية استعمالها و طريقة إنفاقها وتسيير هذا الإنفاق ويمكن تقسيم التمويل إلى أنواع مختلفة من حيث الحجموالطبيعة أو المصدر، ولكن هذا التقسيم عادة يكون حسب المدة أو الأجل فهناك التمويل قصير أو متوسط أو طويل الأجل(1)
وعمليات التمويل في المصارف الإسلامية تشمل مجموعتين: مجموعة الاتجار ومجموعة الإيجار، فمجموعة الاتجار تقوم على عمليات الشراء بقصد البيع للحصول على الربح المتمثل في الفرق بين تكلفة الشراء وثمن البيع وتضم هذا المجموعة مختلف عقود البيوع مثل البيع لأجل وبيع المرابحة المؤجلة وبيع السلم وبيع الاستصناع..أما مجموعة الإيجار فتضم ثلاثة أنواع،حسب تطبيقات البنوك الإسلامية، هي الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة الموصوفة في الذمة والفرق بين المجموعتين يتمثل في كون مجموعة الإيجار لا تنقل ملكية العين نفسها وإنما تنقل ملكية المنفعة.((2
مفهوم الاستثمار: المعنى اللغوي للاستثمار
يقال ثمر الشيء: إذا تولّد منه شيء آخر، وثمّر الرجلماله: إذا أحسن القيام عليه ونمّاه، واستثمر المال أيثمّره (3)
المعنى الاقتصادي للاستثمار
أورد الدكتور حمزة حماد تعريفات بعض الاقتصاديين للاستثمار منها:
- التعريف الأول: أنه "توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غيرمادية".
- التعريف الثاني : هو: "الحصول على حقوق ترتبط بأصول مادية أو معنوية (غير مادية) بغية الحصول على دخل عاجل أو آجل كما يتراءى للمستثمر، أو يتلاءم مع حاجته أو رغبته".
- التعريف الثالث هو:"مجموع التوظيفات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق الإضافة الفعلية إلى رأس المال الأصلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العوائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبلاً بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات مالية مستقبلية".
واستدرك الدكتور حمزة على هذه التعريفات إغفالها دور القيم في توجيه وترشيد الاستثمار، فللقيم دور مهمفي العملية الاستثمارية، فالاستثمار باعتباره حركةًوعملاً لا بد له من قيم وضوابط تحكمه.
أما الاستثمار من منظور إسلامي فقد عرفه الدكتور حمزة بأنه "توظيف المسلم ماله أو جهده في نشاط اقتصادي مشروع، بهدف الحصول على نفع يعود عليه أو على غيره في الحال أو المال".وقد قيَّدَ الباحثُ هذا التعريف بقيدين، الأول: أن لا يتعارض مع قواعد الشريعة فلا استثمار في تجارة محرمة شرعاً كالخمورمثلاً، أما الآخر: فهو أن هدف الاستثمار ليس النفع للمستثمر فقط بل لتشغيل ودفع عجلة التنميةالاقتصادية (4)
أما الدكتور أشرف دوابه فقد عرف الاستثمار وفق الرؤية الإسلامية بأنه" توظيف الأموال وفقا للضوابط والأسس والقواعد والمقاصد الشرعية والاقتصادية الإسلامية بهدف المحافظة على المال وتنميته وتحقيق مهمة الخلافة في الأرض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع وعمارة الكون."(5)
وهكذا نلاحظ تداخل مفاهيم التمويل والاستثمار بل ربما كانا يحملان المعنى نفسه غير أن التطبيق المصرفي والمالي يعكس اختلاف مدلول المصطلحين وقد يكون مرد ذلك إلى طبيعة النشاط أو الفترة الزمنية وغير ذلك كما قد يكون أحد المصطلحين مستغرقا للآخر.
فإذا كانت عملية التمويل بمفهومها العام تعني إنفاق المال، وكان الإستثمار بالمفهوم البسيط يعني استخدام المال في عمليات اقتصادية بغية الحصول على مردود أو نتيجة، فإن كل استثمار يعتبر تمويلا بالضرورة ولكن التمويل لا يعتبر في كل الحالات استثمارا (6).
عمليات التمويل : نموذج المرابحة في البنوك الإسلامية:
تصور رواد المصرفية الإسلامية أن عقود المشاركة والمضاربة هي البديل الحقيقي للتمويل بالفائدة لكن ذلك لم يترجم على أرض الواقع ولعل ذلك يعود لعدم رغبة البنوك الإسلامية في الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية وما أثبته التجارب عمليا من وجود عدة مخاطر من أهمها المخاطر الأخلاقية أو مخاطر الثقة بسبب ضعف الأمانة لدى بعض المضاربين، لذلك اختارت البنوك الإسلامية منتجات أقل مخاطرة بينها تشابه كبير مع منتجات النظام التقليدي.
يقول الدكتور رفيق المصري : " إن المصارف الإسلامية قامت أول ما قامت على أساس استبدال القراض بالقرض على أساس أن المقارض يقارض أو المضارب يضارب فلما برزت صعوبات القراض تم التحول من المشاركات إلى المداينات في صورة بيوع مؤجلة وإجارات.. فإذا قامت بالبيوع المؤجلة بائعة في المظهر ممولة في المخبر فهذا أقرب للعمل المصرفي السائد ولمفهوم الوساطة المصرفية أو المالية ولكنه يثير شبهات شرعية لأن فيها فصلا للتمويل عن البيع"(7).
وبسبب تركيز البنوك الإسلامية على المداينات ظهر هذا التشابه الكبير بين النظامين، فالنظام التقليدي وظيفته الأساسية هي التعامل في الديون وهذا أيضا هو الحال بالنسبة لكثير من البنوك الإسلامية ، فالنظام التقليدي ديونه منشأها من القروض أما البنوك الإسلامية فمنشأ ديونها البيوع.
تنافس المصارف الإسلامية في عملها بنوكاً تقليدية- ذات تجارب راسخة - لذلك احتاجت إلى أن تكونعلى مصافها من ناحية أنواع المنتجات، لأن هذهالمنتجات تسد حاجات للناس والحاجات متشابهةوهي بهذه الصفة يجب أن تستوفي المتطلبات الفنية(المالية) المفروضة عليها من جهة إشراف البنوك المركزية ومؤسسات التصنيف الائتماني وغيرهاإضافة إلى التزامها أن تكون دائماً ضمن نطاقالحلال والمباح من المعاملات. وتعطي المرابحة مثالاًجيداً لتوضيح منهج التطوير المذكور. وكان من ثمرةهذه التطويرات التوصل إلى هيكل منتج مصرفيمعتمد على بيع المرابحة لكنه في حقيقته برنامجمتكامل مكون من عناصر متعددة تؤدي في مجموعهاإلى جعل المرابحة صيغة تمويل مقبولة من الناحيةالمصرفية دون أن تخرجها هذه الإضافات عن الإباحةالشرعية (8).
ورسخت هذه الصورة من خلال تركيز البنوك الإسلامية لسنوات طويلة على عمليات المرابحة والمنتجات التي ترى أنها أقل مخاطرة مقارنة مع المضاربة والمشاركة والعمليات الاستثمارية بشكل عام.
لكن ممارسات البنوك الإسلامية خلال العقود الماضية أثبتت أن المرابحة لها مخاطر وسلبيات كثيرة منها:
- تراجع العميل عن الشراء أخذا بالرأي القائل بعدم إلزام الوعد بالشراء
- تباطؤ العميل في السداد
- طول الإجراءات القانونية في حال اللجوء للقضالاسترداد أموال البنك.
ومن سلبياتها أيضا تحول أصول البنك الإسلامي إلى ديون وهذا يصعب على البنوك الإسلامية إعادة تشكيل محتويات محفظة الاستثمار في حال تغيير الظروف لعدم جواز بيع الدين.
ولا يمكن، مع ذلك، إغفال أن البنوك الإسلامية ركزت على المرابحة لسبب تركيبة مواردها التي هي قصيرة المدى في الغالب، كما أن ضوابط البنوك المركزية تفرض بعض القيود على البنوك الإسلامية كالاحتياطي الإجباري حتى في الإيداعات الاستثمارية مما يعني تعطيل جزء من الأموال فوض أصحابها المصرف الإسلامي لاستثمارها وقبلوا صراحة المخاطر الناتجة عن استثمارها.
وكان من نتائج التركيز على المرابحة أن اقتصرت البنوك الإسلامية على التعامل مع الميسورين الذين بإمكانهم توفير الضمانات مصادمة بذلك مقاصد الشريعة في توزيع الثورة وتمكين الناس من الحصول على وسائل الإنتاج التي تتيح إعمار الأرض.
فالنظام المصرفي الذي يعمل على تركيز الثروة في يدالأغنياء مصادم للمقاصد الشرعية في المال فالمسألةعندهم لا تقتصر على الحلال والحرام فالمصرفيةالإسلامية المعتمدة على المداينات دون المشاركات معكونها تعمل ضمن نطاق المباح والحلال فإنها واقعة فينفس الإشكال إذ الديون دائماً وأبداً تقتضي الملاءةالمالية قبل الكفاءة الإدارية أو القدرة على العمل وتحقيقالربح ولا تتوافر تلك الملاءة إلا للأغنياء فصارت البنوكأداة لتدوير الثروة بينهم(9).
لذلك ذهب بعض خبراء التمويل الإسلامي إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة للمصرفية الإسلامية هي أنها استنسخت من الناحية الفنية من النظام المالي التقليدي فأقيمت المصارف الإسلامية دون وجود قاعدة الهرم الأساسي للنظام المالي الإسلامي المتمثل في الصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار التي تصنع الأصول..
ولهذا السبب مارست بعض المصارف الإسلامية وظائف ليست من اختصاص النظام المصرفي الذي بني على الوساطة المالية والبنوك الإسلامية بحكم مبادئها ليست وسيطاً ماليا مما أدى إلى ظهور كثير من المشاكل في تطبيقات العمل المصرفي الإسلامي.
عمليات الاستثمار: تحديات ومخاطر
ألحَّ كثيرٌ من المهتمين بالصناعة على البنوك الإسلامية للاهتمام بصورة أكبر بالاستثمار وخاصة المضاربة والمشاركة دون أن يأخذوا في عين الاعتبار أن مخاطر هذه الأدوات ليست قليلة بل إنها قد لا تناسب العمل المصرفي المعاصر الذي قام على فكرة الوساطة المالية التي لا تناسب بعض المنتجات المالية الإسلامية.
هذه المنتجات أولى بها آليات أخرى مثل الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار في الأسهم التي يمكنها أن تنفذها بفاعلية أكثر ومخاطر أقل، وقد عبر الخبير المصرفي الإسلامي الدكتور سامي السويلم عن هذه الصورة بأنها تشبه من يطلب من الخباز توفير الحليب .
ويبدو أن المصارف الإسلامية لم تدرك بعد خطورة هذه القضية حيث أن التوجه لدى بعض المهتمين بالصناعة هو تحويل المصرف الإسلامي إلى مصرف شامل..
وقبل التعرض لمخاطر المضاربة نعرض لبعض معاني المخاطرة وأهمها فيما يتعلق بالمضاربة هي المخاطر الأخلاقية التي تعنى بسلوك المضارب..
مفهوم الخطر: الخطر عموما هو الأمر المكروه ومنشأه بالنسبة للمعاملات المالية الخوف من عدم الحصول على العائد أو خسارة المال أو جزء منه.
والخطر هو التصرف الذي قد يؤدي إلى الضرر، ويقال: خاطر بنفسه، أي: فعل ما يكون الخوف فيه أغلب.
والعلاقة بين المفهوم الفقهي والمفهوم الاقتصادي للمخاطر تلتقي ضمن قضية الاضطراب والاحتمالية فالمخاطر في المفهوم الفقهي تصرف قد يؤدي إلى الضرر، وفعلٌ يكون فيه عدم التأكد غالباً فهذا المبدأ نراه ضمن محور التعريفات الاقتصادية لمفهوم المخاطر وهو عدم التأكد أو احتمالية الفشل من حصول العائد المخطط له (10)
والتعرض للمخاطر ليس مطلوبا في حد ذاته لكن هناك أنشطة مالية تلازمها بطبيعتها بعض المخاطر التي لا بد من تحملها مع أخذ ما يتيسر من احتياطات لمنع حدوثهاأو تخفيفها.
وقواعد الشريعة تقر بل تحث على بذل الوسع في تقليل المخاطر أو الحد منها أو الحماية ضدها ولكن في الوقتذاته تؤكد على أن ثمة مخاطر لا بد من تحملها وهي ما يتعلق بمخاطر الملكية وهو ما يصنع الفارق بين الربح الحلال نتيجة تحمل تلك المخاطر وبين الحصول على عائد مضمون من غير تحمل لأدنى المخاطر كالفائدة على القرض. (11)
مخاطر المضاربة
لا شك أن المضاربة تتميز بمخاطر استثمارية عالية لا يمكن للبنوك الإسلامية وهي تستثمر أموال المودعين أن تتجاهلها، ومن أهم هذه المخاطر:
- الخطر الأخلاقي أو مخاطر الثقة
- الانتقاء الخاطئ للزبائن وضعف كفاءة المصارف في مجال تقييم المشاريع وتقنيتها
- مشكلة استرداد ما تبقى من رأس مال المضاربة في حال الخسارة بسبب مماطلة المضارب.
ومما يعزز هذه المخاطر أن القوانين التي تحمي المقرض وتعينه على استرداد ما أقرضه للمقترض بالنسبة لنظام الاقتراض لا يحمي رب المال في عقد المضاربة إذا ادعى العامل فشل المشروع..
ثم إن الترتيبات المؤسسية مثل المعاملة الضريبية ونظم المحاسبة والمراجعة والأطر الرقابية جميعها لا تشجع التوسع في استخدام المضاربة والمشاركة من قبل المصارف الإسلامية.
وإذا كانت المصارف الإسلامية تواجه مخاطر توظيف الأموال في عمليات المضاربة والمشاركة فإنها تواجهأيضا مخاطر سحب الودائع أو تراجعها بسبب عدم تقبل الجمهور فكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية فقد ارتبطت الحسابات الاستثمارية في أذهان الجمهور بفكرة "العائد الثابت" المضمون الذي هو أساس العمل المصرفي التقليدي .. فالتجارب أثبتت أن العملاء لا يتقبلون خسارة الحسابات الاستثمارية. وقد وقعت بعض البنوك الإسلامية في حرج شديد عندما حاولت أن تحمل المستثمرين الخسارة التي سجلت في مشاريع مولتها أموالهم المودعة لدى البنك ، الأمر الذي اضطرها إلى تحميل الجزء الأكبر من تلك الخسائر على رأس المال بنسبة تزيد كثيرا على نسبة مساهمة أموال ملاك البنك في الاستثمارات المذكورة ".(12)
وهذا الوضع قد يؤدي بالمودعين إلى سحب الودائع إذا ظنوا أنها ستتعرض للخسارة ونتيجة ذلك هي عدم الاستقرار في النظام النقدي والمالي.
علاج وحلول: الضمان في المضاربة
ناقش الفقهاء قديما وحديثا قضية الضمان بصفتها وسيلة لتخفيف مخاطر المضاربة، والضمان قد يطلب من المضارب أو قد يكون تطوعا منه كما قد يكون من قبل طرف ثالث، كما بحث المصرفيون المعاصرون صيغ أخرى مثل الصناديق التعاونية.
طلب الضمان من المضارب
مع أن الفقهاء منعوا ضمان المضاربة فإنهم أجازوا للبنوك الإسلامية أن تطلب ضمانا لتغطية سوء الإدارة الناتج عن سوء النية من المضارب وإذا تردد في الأمر فقد يكون ذلك قرينة على سوء نية أو عدم صدق.
فقد جاء في المعيار الشرعي للمضاربة أنه يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب شرط أن لا ينفذ رب المال هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة.
ومستند جواز أخذ الضمان من المضارب بقصد استخدامه في حالات التعدي أو التقصير هو أن الشريك يكون حينئذ ضامنا ويجب عليه تحمل الضرر..(13)
لكن إثبات التقصير والتعدي ليس بالأمر الهين وقد ناقشه الفقهاء قديما وحديثا .
فقد توصل المشاركون في ناقش المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية بخصوص موضوع عبء الإثباتفي دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة بالاستثمارإلى أن الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيلبالاستثمار، والأخذ به في نفي الضمان عن نفسه فيحالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أوخسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعدّ منهأو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق دعواه(باعتباره مدعى عليه، فلا يطالب بالبينة، إذ البينة علىالمدعي، واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال –وهو المدعي- البينة على تعدي المضارب أو الوكيلبالاستثمار، صار ضامنا.
لكن المؤتمر أكد على أن المسألة مقيدة بالاعتبارات التالية:
- أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل.
- أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفا للعرف
- انتفاء التهمة عن الأمين – والمراد بالتهمة رجحان الظن بعدم صدق الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير.
- إن نقل عبء الإثبات المنوه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو الوكيل بالاستثمار، الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة مطلقا، أو تحميله ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، لأنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم.
- يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة في تنمية الأموال واستثمارها .
ويرى الدكتور العياشي فداد أن ما ذهب إليه المؤتمريصلح في حال ادعاء المضارب الخسارة الكلية أو الجزئية للمال من غير تعديه أو تفريطه فيطالب بإثبات ذلك، أما في حال عدم تحقيقه للربح فإنه مصدق في ذلك ولا يطالب بإثبات عدم تعديه أو تفريطه إلا إذا كانت هناك قرينة قوية تدل على تقصيره مثل تحقيق الاستثمارات المماثلة في ظروف متشابهة لأرباح خلال نفس الفترة (14)
وذهب محمد أنس الزرقا إلى أن الخسارة الكبيرة (أكثر من ربع رأس المال) قد يعد مؤشرا على سوء الإدارة والتعدي من قبل العامل (المضارب) الأمر الذي يبرر إلزامه بسداد جزء من المال الضائع لرب المال (البنك الإسلامي) إلا إذا أثبت العامل عكس ذلك..(15)
غير أن هذه المسألة لا يمكن النظر إليها بصفتها قضية مسلمة إنما يتعين النظر إلى كل حالة بصورة منفصلة فقد يخسر المشروع أكثر من نصف رأس المال دون أن يكون ذلك قرينة بالضرورة على سوء نية أو على تقصير المضارب لأن هناك عوامل أخرى لا يمكن إغفالها مثل حال السوق وطبيعة النشاط وغير ذلك من الظروف التي لا يتحكم العامل فيها.
تطوع الأمين بالتزام الضمان
من الحلول التي تحدث عنها الفقهاء قديما والمصرفيون حديثا تطوع الأمين بالالتزام بضمان المضاربة.فقد نقل الدكتور نزيهحماد في كتابه "صحة تضمين يد الأمانة بالشرط فيالفقه الإسلامي" نصوصا كثيرة عن الفقهاء وخاصةالمالكية بجواز تطوع الأمين بالتزام الضمان بعد العقد،فنقل عن ابن رشد الجد: أن العقد إذا سلم من الشرطوألزم العاقد نفسه طواعية من غير مواطئة التزمه ؛ لأنهمن المعروف الذي أوجبه على نفسه. ونقل عن ابن زرب: أنه لو تبرع بالضمان وطاع به لجاز ذلك، قيل له: فيجبعلى هذا القول الضمان في مال القراض إذا طاع بهقايضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا التزم الضمان طائعابعد أن شرع في العمل فما يبعد أن يلزمه.(16)"
ضمان الطرف الثالث
كما اقترح بعض الباحثين أن يكون ضمان مال المضاربة (رأس المال والربح) من قبل طرف ثالث .
ولكن هذا البديل غير عملي ولا يصلح إلا إذا كانت جهة عامة هي المتبرعة بالضمان مثل الدولة التي تضمن بعض الشركات لديها حينما تقوم بتنفيذ مشاريع تعود بالنفع في النهاية على البلاد أما أن يضمن شخص على وجه التبرع مشاريع تجارية تدر أرباحا دون أن يكون له مصلحة في ذلك فأمر مستبعد في عالم المال والأعمال.(17).
وإذا كانت مسألة ضمان رأس المال من طرف ثالث مقبولة فإن ضمان الربح ليست بالمستوى نفسه من الوضوح.
كما أن فكرة الضمان من قبل طرف ثالث لا يمكن أن تشكل حلا جذريا للمسالة فأقصى ما في الأمر هو نقل الخطر من البنك إلى طرف ثالث..
وإذا كثر التعثر فإن كثيرا من الذين لديهم استعداد لتقديم الضمان سيترددون.. فالقضية شائكة ومعقدة وتحتاج إلى وعي وبيئة متكاملة قانونياً وتنظيمياً وقبل ذلك أخلاقياً.
كما أنه يصعب تصور نظام استثماري يقوم على النشاط السوق وعمليات الانتاج المعتمدة على الدراسات الفنية الصحيحة، يعتمد على ضمان طرف ثالث، لأن الضمان عموما يعني غالبا إلغاء عنصر المخاطرة الذي هو أساس الاجتهاد والابتكار في النشاط الاقتصادي.
صناديق تعاونية
اقترح بعض الباحثين تأسيس صناديق لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة:
- صندوق المضاربة
فقد حث الدكتور عبد الستار الخويلدي المساهمين والمودعين على التخلي عن جزء من حصصهم من الأرباح وتخصيصها لعمليات المضاربة تكون نواة لتكوين صندوق يعرف باسم صندوق المضاربة يتصرف فيه البنك كرب مال ولمزيد تفعيل هذا الصندوق يمكن لأصحابه أن يحددوا للبنك محل الاستثمار على مستوى القطاع الصناعي حتى لا تصرف هذه الأموال في التجارة والخدمات التي قد يغيب عنها البعد الاستثماري(18)..
صناديق تعاونية للتحوط
أما الدكتور سامي السويلم فطرح فكرة إنشاءالمؤسسات المالية الإسلامية لصناديق تعاونية للتحوط من شتى أنواع المخاطر مثل مخاطر العملات ومخاطر الائتمان ومخاطر العائد (19).
كما اقترح الدكتور سامي أيضا فكرة بيع جزء من حصة البنك في المضاربة لطرف ثالث بثمن مؤجل وكذلك تأخير تسليم رأس المال بعد توقيع عقد المضاربة بناء على رأي الحنابلة القائل بأن عقد المضاربة عقد على عمل وليس على رأس المال. (20)
التوازن بين صيغ التمويل
مهما تفاوتت حصص المرابحة مع حصص المضاربة والمشاركة فإن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا في نصيب العمليات الاستثمارية في البنوك الإسلامية وتعزز هذا التوجه بإجراءات رسمية في بعض الدول فقدبدأت بعض البنوك المركزية في التدخل في تحديد نسباستخدام الصيغ الإسلامية المختلفة وذلك لتحقيقالتوازن العام في التمويل، والمصلحة العامة في التنميةالاقتصادية للبلاد. فتلجأ المصارف المركزية إلى تحديدنسب تمويل كل صيغة مقابل الصيغ الأخرى. كما اتجهإلى ذلك بنك السودان المركزي في سياساته لعام2009م . فبخصوص صيغة المرابحة كان توجيه البنكالمركزي السوداني كما يلي:
- أن لا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة 30% من حجم التمويل الكلي للمصرف في أي وقت .
- أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص من بنك السودان المركزي، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بفحوى ذلك المرشد.
أما فيما يتعلق بصيغتي المشاركة والمضاربة فالتوجيهأنها تترك للمصرف لتحديد النسب المناسبة وفقسياساته وبما يحقق التنمية الاقتصادية للبلد.
ومع اهتمام الباحثين بتشجيع البنوك الإسلامية على التوسع في المضاربة فإن بعض الخبراء نبهوا إلى ما قد يسببه استخدام المشاركة والمضاربة من عدم استقرار،فقد ذهب الخبيران الدكتور طارق الله خان ود. حبيب أحمد إلى أن اللجوء بصورة موسعة إلى استعمال صيغ المشاركة والمضاربة في جانب الأصول قد يتسبب في عدم استقرار عام خاصة مع اعتماد المصارف الإسلامية على الحسابات الجارية لتمويل أنشطتها الاستثمارية وأن تعرضها لصدمات مالية في جانب الأصول لا يمكن مقابلته بانخفاض التزاماتها تجاه أصحاب هذه الحسابات في جانب الخصوم.( 21)
بعض مؤشرات الأنشطة التمويلية والاستثمارية في البنوك الإسلامية
ركزت المصارف الإسلامية كما هو معروف على استخدام المرابحة كأهم أداة تمويلية لتنفيذ أنشطتها خلال العقود الماضية لكن الأنشطة الاستثمارية بدأت تأخذ نصيبا متزايدا من نشاط البنوك الإسلامية يختلف من بلد لبلد ومن مصرف لآخر وإن كان نصيب المضاربة والمشاركة ما يزال متدنيا في معظم المصارف الإسلامية كما يتضح من نتائج أعمال البنوك الإسلامية وفقا لإحصاءات أعمال سنة 2008م:
ففي البحرين بلغ مجموع تمويلات (مرابحة إستصناع إجارة سلم) مجموعة البركة حوالي 5 و6 بليون دولار مقابل 5 و1 بليون للاستثمارات (مشاركة مضاربة استثمار عقاري) سنة 2008م. ونلاحظ هنا أن الاستثمارات تمثل أقل من 20% من حجم التمويلات.
أما بنك البحرين الإسلامي فقد بلغت تمويلاته 1و1بليون دولار مقابل 968 مليون دولار للاستثمار مع أن المضاربة والمشاركة لا تمثل من هذه الاستثمارات سوى الثلث.
وفي الجزائر بلغ حجم تمويلات بنك البركة حوالي 700مليون دولار مقابل 40 مليون دولار للاستثمارات.
وفي بنجلاديش بلغ مجموع قيمة الأنشطة التمويلية (مرابحة, إجارة, سلم ) 3 و2 بليون دولار مقابل حوالي 400 مليون دولار للاستثمارات سنة 2008م مع غياب المضاربة أما المشاركة فكان نصيبها 505 ألف دولار وهذه حصة متدنية جدا مقارنة بحجم الاستثمارات الإجمالي.
أما بنك فيصل الإسلامي في مصر فقد بلغت قيمة تمويلاته (مرابحة) 8و 2 بليون دولار مقابل 1 بليون للاستثمارات (استثمارات في الشركات) مع غياب المشاركة والمضاربة.
أما بنك معاملات في أندنوسيا فقد بلغت تمويلاته 478مليون دولار مقابل 468 مليون دولار للاستثمارات نسبتها الكبيرة موزعة بين المشاركة والمضاربة .. ونلاحظ التقارب الكثير بين حجم التمويلات والاستثمارات في بنك معاملات عكس الواقع في كثير من المصارف الإسلامية.
وفي البنك الإسلامي الأردني بلغت قيمة التمويلات 5و7مليون دولار مقابل 5و2 مليون دولار للاستثمارات.
أما قيمة تمويلات بيت التمويل الكويتي فقد بلغت حوالي 199 مليون دولار في حين بلغت قيمة الاستثمارات 2و1بليون دولار معظمها استثمارات عقارية. ونلاحظ هنا أن الصورة معكوسة في بيت التمويل الكويتي حيث أن التمويلات لا تمثل سوى حوالي 20% من قيمة الاستثمارات..
وفي ماليزيا بلغت قيمة تمويلات بنك إسلام ماليزيا 3 و2 بليون دولار مقابل 3 و1 بليون دولار للاستثمارات علما بأن المضاربة لا تمثل سوى 6 و2 مليون دولار مع غياب المشاركة أي أن قيمة الاستثمارات تمثل ما يزيد قليلا عن 50% من قيمة التمويلات.
أما في السعودية فقد بلغت قيمة تمويلات مصرف الراجحي حوالي 37 بليون دولار في حين بلغت قيمة الاستثمارات حوالي 1 بليون دولار.
أما بنك الجزيرة فقد بلغت قيمة تمويلاته 5 بليون دولار مقابل 275 مليون دولار للاستثمارات.
وفي السودان بلغت قيمة تمويلات بنك السلام (مرابحة استصناع ) حوالي 73 مليون دولار مقابل 218 مليون دولار للاستثمارات .. وهنا نلاحظ أيضا أن الاستثمارات كانت أعلى بكثير من التمويلات في بنك السلام - السودان . كما يلاحظ عموما أن حصة الاستثمارات في معظم بنوك السودان مرتفعة مقارنة بكثير من البنوك الإسلامية.(22)
ونستنتج مما سبق أنه على الرغم من أن مخاطر الاستثمار عالية ،كما هو معروف، فإن واقع الصناعةالمالية الإسلامية يبين أن الفروق بين نسب مخاطر التمويل ومخاطر الاستثمار ليست كبيرة فحسب الدراسة التي أعدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب* قبل عدة سنوات عن مخاطر صيغ التمويل الإسلامية ، فقد كانت نسبة مخاطر المضاربة 25و3 بالنسبة لمخاطر الائتمان و3 بالنسبة لمخاطر هامش الربح و46و2بالنسبة لمخاطر السيولة و3 بالنسبة لمخاطر التشغيل أما المشاركة فقد كانت المخاطرة 69و3 بالنسبة لمخاطر الائتمان و4و3 بالنسبة لمخاطر هامش الربح و92و2 بالنسبة لمخاطر السيولة و8و3 بالنسبة لمخاطر التشغيل (23).
أما المرابحة فقد كانت 56و2بالنسبة لمخاطر الائتمان و67 و2 بالنسبة لمخاطر السيولة و93 و2 بالنسبة لمخاطر التشغيل.**
فالمسالة إذن ليست في زيادة حصة الاستثمار بقدر ما هي تحديد طبيعة نشاط المصارف الإسلامية تحديدا دقيقا ورسم أهدافها بشكل واضح فإذا كانت تمارس الوساطة المالية بمفهومها التقليدي فلا غرابة أن تركز على بيع المرابحة وما شابهها من منتجات.
فأيهما أفضل نظام "تقليد" تعززه النيات الحسنةوبعض الاجتهادات والحرص على تحسينه كلما سمحت الظروف والتعايش مع عثراته واختلالا ته الكثيرة أم نظام أصيل يحفه من المخاطر والعوامل المصادمة ما يعرض التجربة برمتها للانهيار؟.
الخاتمة
يمكن أن نستخلص النقاط التالية :
- اتجه بعض المصرفيين المعاصرين إلى تقسيم أنشطة البنوك الإسلامية إلى أنشطة تمويلية تشمل المرابحة والسلم والإجارة ونحوهما أما الأنشطة الاستثمارية فتشمل منتجات أخرى مثل المضاربة والمشاركة وهذا هو التقسيم الذي اختاره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
- تم تطوير منتج المرابحة بصفتها منتجا إسلاميابطريقة متوازنة شرعيا وفنيا مع استحداث الآليات التي تجعله ملائما للنظام المصرفي المعاصر.
- لئن كانت مخاطر العمليات الاستثمارية عالية فإن العمليات التمويلية خاصة المرابحة لها مخاطرها التي لا يمكن إغفالها.
- توسعت المصارف الإسلامية في الأنشطة الاستثمارية خاصة استثمارات في الشركات/ الأسهم والاستثمارات العقارية لكنها لم تنجح في نفس المستوى بالنسبة للمضاربة وذلك نظرا لما يكتنف المشاركة من مخاطر عالية وأهما المخاطر الأخلاقية أو مخاطر الثقة..
إلا أنه يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن المصارف الإسلامية بقدر ما يتوجب عليها بحكم رسالتها المشاركة بشكل فعال في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم الخدمات الاجتماعية للطبقات المحرومة من خلال التوسع في البرامج الاستثمارية المنتجة فإنها محكومة أيضا بالحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين والمساهمين الذين قد لا يكون كثير منهم على استعداد لتقبل خسائر عمليات ذات مخاطر عالية كالمضاربة والمشاركة ويتأكد الأمر إذا علمنا أن مستوى الوعي والالتزام الأخلاقي ومراعاة القيم واستقامة السلوك لدى الجمهور وطبيعة الأنظمة التشريعية التي لا تراعي ظروف المصارف الإسلامية وكذلك هيمنة النظام المالي العالمي وظروف أخرى كثيرة كلها لا تشجع ،في أحيان كثيرة ، المصارف الإسلامية على الاستثمارات ذات المخاطر العالية.
- أن الاقتراحات التي عرضها الباحثون لمواجهة مخاطر المضاربة والمشاركة على أهميتها لا يمكن أن تشكل حلا عمليا شاملا وتحتاج إلى مزيد دراسة وتطبيق ميداني للتأكد من إمكانية ممارستها على الواقع وإن كانتتصلح في حالة معينة كضمان الدولة للشركات مثلا أو نحو ذلك وهذه حالات خاصة لا يمكن تعميمها.
أن نظام المضاربة إذا اعتمد على آليات الضمانات أيا كانت طبيعتها فإنه يخرج المضاربة عن مبدئها الأساسي المتمثل في قاعدة الغنم بالغرم
وبناء عليه فإن أهم ضمان للمضاربة يتمثل في توفير البيئة الملائمة قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا مع تعزيز قدرات البنك في مجال التعرف على المشاريع واختيار الشركاء وتقييم الدراسات والرقابة والمراجعة وتوزيع الاستثمار على عدة قطاعات اقتصادية.
- تشجيع المضاربين الناجحين المتميزين بمنحهم حصة إضافية من الأرباح إن زاد الربح على نسبة معينة وينص على ذلك في العقد أصلا وكذلك الاحتفاء بالشركاء المتميزين من خلال ترتيبات مخصوصة ومنحهم الأولوية في المعاملة وتنظيم حملات تكريم وتبليغ أسمائهم لوسائل الإعلام ومنحهم صفة المستشارين لدى المصرف.
- فتح حوار مع السلطات الرقابية والمختصة بخصوصمنح حوافز ضريبية للشركات الاستثمارية التي تقبلالتعامل بصيغ المشاركة في الأرباح والخسائر،وحوافز ضريبية للبنوك التي تزيد من نسبة التمويلاتبصيغتي المشاركة والمضاربة حسبما اقترح الدكتور العياشي فداد في ورقته المقدمة لندوة البركة 31.
- تضمين عقود المضاربة شرط التحكيم فيما ينشأ من نزاع في إثبات مسألة التقصير والتعدي مع عامة شركاء البنك، وتعيين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي محكما ، إذ أن لديه هيئة تحكيم تتوفر لها الأهلية الشرعية والخبرة والدراية و الموضوعية العملية في مجال النزاع في هذه الحالات.
ملاحظة:
*غير اسم المعهد مؤخرا ليصبح: معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi)
** اعتمدت الدراسة خمس نقاط للتصنيف:1-5 1يعني قلة الخطورة و5 تعني شدة الخطورة وتأثيرها.
قائمة المراجع :
1- موقع أحمد كردي - كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
2- الدكتور عز الدين خوجة : عمليات التمويل الإسلامي ص 10-11
3- معجم مقاييس اللغة
4- حمزة عبد الكريم حماد : مخاطر الاستثمار فيالمصارف الإسلامية
5- الدكتور أشرف دوابة – الاستثمار الإسلامي
6- موقع أحمد كردي : كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
7- د. رفيق المصري: مشكلات المصارف الإسلامية- د. منذر قحف: قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات ص 298
8- محمد القري: مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة– ورقة مقدمة لندوة البركة 31 (بتصرف خفيف)
9- محمد القري – مرجع سابق (بتصرف خفيف)
10- د. حمزة عبد الكريم حماد مخاطر الإستثمار فيالمصارف الإسلامية
11- سامي السويلم : التحوط في التمويل الإسلامي ص 14-15 (بتصرف خفيف)
12- – د.منذر قحف، قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات ص 255
13- المعيار الشرعي (13) ص 185
14- د.العياشي فداد : مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة ورقة مقدمة لندوة البركة 31
15- نجاة الله صديقي - مشكلات البنوك الإسلامية
16- د. محمد علي القري : مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة وعلاجها
17- د. العياشي فداد : مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة وعلاجها
18- الدكتور عبد الستار الخويلدي – تفعيل أداء البنوك الإسلامية – مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ص183 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، محرم 143هـ (2002).
19- - د.سامي السويلم – التحوط الإسلامي 141
20- سامي السويلم : التحوط 145-146
21- د. طارق الله خان ، د. حبيب احمد – إدارة المخاطر ص 70
22- دليل التمويل الإسلامي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 2009م
23- د. طارق الله خان ، د. حبيب أحمد – إدارة المخاطر ص 75