يقسم القتل إلى قتل عمد وقتل خطأ بحسب المشهور عند المالكية أما المذاهب الأخرى فتعتبر شبه العمد وهو الناجم عن فعل أراد صاحبه الإضرار ولكنه لم يستخدم آلة قاتلة. ومنه الضرب والعدوان بما ليس بالسلاح، ولا ما أجري مجرى السلاح، كالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد.