خبير دستوري: منع النائبتين مريم وقامو من دخول البرلمان مخالف للنظام الداخلي

قال خبير القانون الدستوري الدكتور إدريس ولد حرمة ولد بابانا إن النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا يتضمن أي عقوبة تأديبية تسمح بمنع نائب من دخول مقر البرلمان.

وأوضح ولد بابانا، في تدوينة علق فيها على منع النائبتين مريم وقامو من دخول الجمعية الوطنية، أن أقصى ما يجيزه النظام الداخلي هو إلزام النائب بمغادرة قاعة الجلسات إذا ارتكب فعلاً يستوجب العقوبة أثناء انعقادها، مع بقائه داخل الحرم البرلماني.

وأضاف أن عقوبة الطرد المؤقت تقتصر على حرمان النائب من المشاركة في الجلسات، وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية، دون أن تمتد إلى منعه من دخول مباني الجمعية الوطنية.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يفقد فيها البرلماني حق دخول الجمعية بصفته نائباً هي فقدان العضوية، سواء بسبب شغور المقعد أو انتهاء الصفة النيابية، على أن يعلن رئيس الجمعية حالة الشغور وفقاً للدستور والقانون النظامي المتعلق بالانتخابات، وتُتخذ بعد ذلك إجراءات الاستخلاف.

واعتبر ولد بابانا أن الحكم الاستئنافي الصادر بحق النائبتين، ما دام غير نهائي ولم يترتب عليه إعلان شغور مقعديهما، لا يشكل أساساً قانونياً لمنعهما من دخول مقر الجمعية الوطنية.

وأكد أن هذا الحق لا ينقضي إلا إذا أصبح الحكم نهائياً وأدى، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، إلى فقدان الصفة النيابية.

ثلاثاء, 14/07/2026 - 17:20