
تعليقا على الافراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووضعه تحت الحراسة النظرية والدلالات القانونية لذلك، قال المحامي الأستاذ عبد الرحمن ولد محمد سيدي ان الحراسة النظرية تدبير استثنائي سابق على التهمة وليس دليلا على ضعف أدلتها ويخضع لتقدير ضابط الشرطة القضائية الذي يعمل تحت مراقبة وكيل الجمهورية (حافظ الحريات). ولأن الحراسة النظرية ليست عقوبة ولا تهدف للتضييق على المشتبه به فلا غرو إن رفعت متى ما توفرت ضمانات السير المنتظم للتحقيق وعدم التشويش عليه.
من جهته قال الاستاذ الجامعي والخبير القانوني والمحامي، يعقوب ولد السيف، ان إطلاق سراح الشخص الذي احتفظ به قيد الحراسة النظرية عند انقضاء أجلها يعنى:
-أن ضابط الشرطة القضائية لم يجد أدلة قوية ومتطابقة تسبب اتهام الشخص الذى اشتبه به"يجب أن يطلق سراحه" (المادة 57 /إ.ج)
-أن المشتبه به لم يصدر ضده أمر بالقبض أثناء المدة التى قضاها رهن الحراسة النظرية: "إلا إذا كان قد صدر ضده أمر بالقبض أثناء هذه المدة" (المادة 57 /إ.ج)
-كما ويعنى بالمحصلة منح المشتبه به إفادة ب"براءة "من موضوع الاشتباه تسند للبراءة العامة التى يتمتع بها أصلا.
- حقه والحال كذلك فى استرداد جواز سفره و عدم تقييد حركته بدائرة محكمة وكيل الجمهورية الذى أمربسحب الجواز وتحديد التنقل.