مع بدأ الاستماع للرئيس السابق و المشمولين معه في ملف فساد العشرية من قبل شرطة الجرائم الأقتصادية، تكون الفصول الأولى لمحاكمة العصر قد بدأت ، بما يسمى البحث التمهيدي أو الأبتدائي الذي يسبق مرحلتي التحقيق الإعدادي و المحاكمة ، فماهو ؟
يقصد بالبحث التمهيدي مرحلة التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها .
ويختص ضباط الشرطة القضائية بالقيام بالابحاث التمهيدية حسب المادة ٦٧ و مابعدها في فصلها من قانون الاجراءات الجنائية ، فقد نصت هذه المادة على أنه ( .يقوم ضباط ووكلاء الشرطة القضائية بالأبحاث الابتدائية بغرض اكتشاف المجـرمين وجمع أدلة الجرائم سواء كان ذلك بتعليمات من وكيل الجمهورية أو بصورة تلقائية.
تخضع هذه العمليات لإدارة وإشراف وكيل الجمهورية ومراقبـة المـدعى العـام لـدى محكمـة الاستئناف ) .
و تتكون الشرطة القضائية حسب المادة ١٢ إجراءات جنائية من الضباط السامين للشرطة القضائية ( المدعون العامون لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق ) ، و الضباط العاديون للشرطة القضائية الوارد ذكرهم تفصيلا في المادة ١٩ ، وضباط شرطة قضائية بمقتضى قوانين خاصة مثل الجمارك و مهندسو المياه و الغابات و رباببنة السفن و ملاحو الطائرات .
ويلاحظ أن المدعي العام لدى المحكمة العليا ، لا يتمتع بصفة الضبط القضائي ، نظرا لأن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ، رغم أن المادة ٢٩ من نفس القانون نصت على أن المدعي العام لدى المحكمة العليا يسهر على تطبيق القانون الجنائي على كافة التراب الوطني ، فلا يتصور القيام بهذه المهمة دون التمتع بصفة الضبط القضائي.
ويثور الجدل حول شرعية احتجاز الرئيس السابق ووضعه قيد الحراسة النظرية، فقد نصت المادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية على شروط الوضع قيد الحراسة النظرية وهي :
- ضرورة البحث .
- قيام أدلة قوية و متطابقة من طبيعتها أن تسبب الأتهام .
كما نصت المادة ٢٧ من قانون مكافحة الفساد على أن مدة الوضع قيد الحراسة النظرية هي ٤٨ ساعة قابلة للتمديد ثلاث مرات بإذن كتابي من وكيل الجمهورية.
وقد نصت المادة ٥٧ من قانون الاجراءات الجنائية على عدم احتساب عطلة الأسبوع الرسمية ولا أيام العطل و الأعياد من مدة الحراسة النظرية، و إذا وقع القبض بمكان بعيد عن مقر المحكنة المختصة ، فإن الآجال المقررة تزاد بيوم عن كل ١٠٠ كلم من المسافة .
أما المادة ٥٨ و مابعدها من نفس القانون ، فقد أوجبت معاملة المشتبه به بما يوافق كرامة الإنسان( فلا يجوز إيذائه بدنيا ولا معنويا ، كما لا يجوز حجزه جارج الأماكن المعدة لذلك قانونا ) .
كما أوجبت هذه المادة على ضابط الشرطة القضائية تمكين المشتبه به من الاتصال بأحد أفراد أسرته ، و الأتصال بمحاميه بعد تمديد الحراسة النظرية و بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية.
أما المادة الرابعة من قانون مكافحة التعذيب ، فقد مكنت الشخص الموقوف من حق الولوج إلى المحامي، وهو ما أكدته المادة ٣٢ من قانون المحاماة الجديد التى نصت على أن ( للمحامي مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية ) .
و في نطاق البحث التمهيدي ، يكلف ضباط الشرطة القضائية بمعاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات و بجمع الأدلة و البحث عن الفاعلين و بتلقي الشكاوى و البلاغات ( م ٢٠ ) ، كما عليه في حالة التلبس الانتقال فورا إلى مكان الجريمة و القيام بالمعاينات اللازمة و إعلام وكيل الجمهورية فورا بذلك ( م ٤٧ ) ، كما يمكنه القيام بالتفتيش داخل المنازل مابين الخامسة صباحا و العاشرة مساء ( م ٥٢ ) .
كما أتاحت المادة ٢٦ من قانون مكافحة الفساد اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة وهي الكشف عن السر البنكي و التسليم المراقب و الرصد الإلكتروني و اعتراض المكالمات و الاختراق .
وفور الانتهاء من أعمال البحث يدون ضابط الشرطة ما عاينه أو تلقاه من تصريحات أو قام به من عمليات في وثبقة تسمى المحضر و بحيلها في نسختين مع المشتبه بهم و المحجوزات إلى السيد وكيل الجمهورية ، الذي يمتلك خيارين إما المتابعة أو حفظ الشكاية ، و في الحالة الاولى له خياران ، إما الاحالة للمحكمة في حالة تلبس أو الاحالة لقاضي التخقيق وطلب إيداع المتهم أو وضعه في المراقبة القضائية .