
بعد قرار المحكمة التجارية اليوم الاربعاء والقاضي بالتصفية القضائية لمكتب الشيخ علي الرضى، وفتح المسطرة القضائية الخاصة بتصفية املاك واصول الشيخ الرضى ومكتبه. يتسائل العديد من دائني الشيخ الرضى عين تفسير هذا الإجراء من الناحية القانونية وما يترتب عليه بخصوص استرداد ديونهم.
ويتخوف بعض الدائنين من ان يكون هذا الإجراء ليس فى مصلحتهم، ما دامت تصفية واشهار افلاس الشيخ الرضى يجعله فى حل من تسديد ديونهم، حيث سيقوم القضاء بوضع اليد على ممتلكاته المنقولةوغير المنقوله وجودها وتوزيعها على الدايننن حسب الأسبقية المحددة فى قانون تصفية الشركات التجارية.
ولتوضيح الجوانب القانونية المتعلقة بالتصفية فو القانون التجاري الموريتاني، تحدثت اقلام مع المحامي والخبير القانوني الاستاذ عبد الرحمن ولد محمد سيدى، حول الموضوع.
حيث قال المحامي ولد محمد سيدي ان القانون التجاري الموريتاني يتيح فتح مسطرة التصفية القضائية عندما يعجز التاجر عن دفع ديونه ويتبين عدم جدوى الإجراءات الكفيلة بإنقاذه وبفتح مسطرة التصفية يعين الحكم أمين تفليسة يشرف على إدارة مصالح المفلس الذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتتم التصفية تحت إشراف قاض تنتدبه المحكمة يمكنه أن يعين مراقبين من دائني المفلس.
ولا تقبل بعد فتح مسطرة التصفية أية دعوى أو أي تنفيذ على ممتلكات المحكوم بتصفيته خارج هذه المسطرة التي يمكن ختمها عندما تتبين عدم كفاية الأصول لتغطية الديون.
ويقوم أمين التفليسة بوضع يده على كل ممتلكات المفلس ومتابعة نزاعاته وعندما يحصي جميع الممتلكات يقوم ببيعها ويسدد للدائنين حقوقهم ويدفع ما بقي للمدين إن كان شخصا طبيعيا أو ورثته أو إلى مالكي الشخص الاعتباري.
واضاف الاستاذ، فى حديثه مع اقلام، ان الإشكالات تبرز عندما لا تكون ممتلكات المفلس كافية لتغطية ديونه وفي هذه الحالات يتم ترتيب الدائنين طبقا للترتيب الوارد في المواد 1355 و1356 من المدونة التجارية.
اذ تنص المادة 1355 – على توزع الأموال الحاصلة من بيع العقارات على النحو التالي:
1- لدائني مصاريف الدعوى المتخذة للوصول الى بيع المال المتنازل عنه وإلى توزيع الثمن بالذات ؛
2- للدائنين العقاريين أو الانفصاليين المسجلين في الأجل القانوني كل بحسب ترتيبه في التسجيل في سجل العقارات ؛
3- لدائني الأجور ذوي الامتياز الخاص حسب قيمة العقار بالنسبة لمجموع الأصول ؛
4 – للدائنين أصحاب الامتياز العام بحسب الترتيب الموضوع في القانون ؛
5 – للدائنين العاديين .
إذا لم يكن ثمن الأموال كافيا تماما للوفاء بمطلوب إحدى فئات الدائنين المبينة في البنود1 و 3 و 4 و 5 من هذه المادة الآتية في نفس الرتبة , يشترك هؤلاء بالمحاصة في التوزيعات بالنسبة لمجموع ديونهم .
وتنص المادة 1356 – على توزع الأموال الحاصلة من بيع المنقولات كما يلي :
1- لدائني مصاريف الدعوى المقامة للوصول الى بيع الممتلك المتنازل عنه والى توزيع الثمن
بالذات ؛
2- لدائني المصروفات المستحقة من أجل المحافظة على مال المدين في مصلحة الدائنين بمقتضى سند دين نشأ لتاريخ سابق ؛
3- لدائني الأجور ذوي الامتياز الخاص حسب قيمة المنقول بالنسبة لمجموع الأصول
4 – للدائنين الحائزين على ضمان برهن المنقول حسب تاريخ إنشاء الرهن .
5 - للدائنين الحائزين على ضمان برهن حيازي أو بامتياز خاضع للاشهار كل بحسب رتبة تسجيله في سجل التجارة؛
6 – للدائنين الحاصلين على امتياز خاص على المنقولات , كل على المنقول الوارد عليه الامتياز؛
7- للدائنين ذوي الامتياز العام بحسب الترتيب الموضوع في القانون ؛
8 – للدائنين العاديين.
إذا لم يكن ثمن الأموال كافيا تماما للوفاء بمطالب إحدى فئات الدائنين المبينة في البنود 1 و 2 و 5 و 6 و7 من هذه المادة والآتين في نفس الرتبة، يشترك هؤلاء بالمحاصة في التوزيعات بالنسبة لمجموع ديونهم.