دفاعا عن الشرعية (الحلقة 5)

ب. في الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته، وأحكام المادة 93 من الدستور

من أين جاء الاشتباه بالرئيس السابق ومتابعته إذن؟

لقد جاءا من ثلاث جهات رئيسية هي على التوالي: 

- تحالف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضررت من السياسات الإصلاحية الوطنية التي اتخذها ونفذها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لصالح وطنه وشعبه؛ فهذه القوى التي ظلت معششة ومتحكمة في بعض مفاصل الدولة والمجتمع، هي التي دعت إلى تشكيل "لجنة التحقيق البرلمانية" وسوغت مشروعيتها، واختلقت فتنة المرجعية لشق صفوف الأغلبية الحاكمة، ونادت بتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية مع ولد عبد العزيز، والانتقام منه ومن عهده الوطني الديمقراطي. وترمي من وراء ذلك وغيره إلى قلب الحكم بالحيلة بعد أن عجزت عن قلبه عن طريق صناديق الاقتراع؛ مستلهمة تجربتها المشهودة في الاستحواذ على رئيس الجمهورية سنة 08. ولا غرو، فالعالم اليوم يحكمه ويتحكم فيه المال والإعلام.. ولا مكان فيه للمبادئ والقيم الإنسانية!

- تحالف البوليس السياسي وأطياف المخابرات الواقعة تحت مفعول تلك القوى، وبعض أجهزة المخابرات الخارجية؛ وخاصة الأمريكية منها والصهيونية. 

- الإعلام المضلل والمفتري التابع لتلك القوى، والممول من طرفها بجميع أشكاله وألوانه؛ وخاصة ذبابه الالكتروني (اللجان الالكترونية، ومواقعه ومدونوه المغرضون) الذي عمل قصارى جهده منذ تداول السلطة في بلادنا على تسميم الرأي العام وحرف بوصلته بأقبح وأبشع أساليب الشعوذة والشعبوية المقيتتين، وعلى بث كراهية وشيطنة الرئيس السابق وتبرير اضطهاده وإيذائه، وجعل متابعته ومحاكمته على شتى الجرائم الوهمية المختلقة "مطلبا شعبيا" إصلاحيا يجسد التعبير الحقيقي عن إرادة النظام محاربة الفساد! الشيء الذي جعلني أقول منذ أشهر إن فيروس كورونا كان أرحم بموريتانيا وأقل فتكا من فيروس الإفك الخبيث الذي ألقي له الحبلعلى الغارب.

وفجأة دخل دفاع الدولة الميدان، ودُفع به دونما كبير تحضير في أتون المعركة الإعلامية تحت شعار "نطلب من جميع المواطنين الأخيار الذين يرفعون شعار (الوطن فوق الجميع) أن يدعموا جيش المحامين الذي سيدافع عن الممتلكات العامة بقيادة المحامي إبراهيم ولد أبتي". وذلك سدا لفراغ الملف من الأدلة وتهافت أسسه القانونية؛ فجاء بالغرائب والعجائب في تجريم الرجل وتسويغمتابعته واتهامه واعتقاله ومحاكمته!

 

حول أحكام المادة 93 من الدستور الموريتاني 

كنا قد عرضنا في بداية الجزء الثالث من هذا المقال مجمل أسئلة الأستاذين لحسن ولد محمد الأمين وأحمد ولد الوديعة من قناتي الوطنية والمرابطين حول أحكام المادة 93 من الدستور الموريتاني، ووعدنا بعرض ومناقشة أجوبة النقيب عليها. وتتلخص تلك الأسئلة والأجوبة فيما يلي:

أولا: أسئلة الأستاذ لحسن ولد محمد لمين وأجوبة النقيب.

سؤال: "هل يصمد النظام الداخلي أمام نص دستوري قطعي كالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص - كما تعلم ويعلم المشاهدون- أنه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله خلال ممارسته لسلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا عن طريق الجمعية الوطنية التي تبت عن طريق الاقتراع العلني بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية؟" 

جواب: "جيد. هذا يسمح لنا بأن نتكلم عما يسمى بالحصانة. الحصانة الشخصية، وحصانة الوظائف. يجب أن نعي مسألة. الرئيس فعلا غير مسؤول مدة، مدة، وأكرر وأضع خطا كبيرا تحتها مدة مأموريته، إلا في حالة الخيانة العظمى. ولكن لنتساءل: المسائل الموجهة للرئيس هل هي تدخل في إطار وظيفة رئيس الجمهورية أم لا؟ هل الفساد من صلاحيات رئيس الجمهورية؟ هل اقتناء دور خاصة بمئات الملايين من الخزانة العامة ومن أرباح شركة اسنيم هل هذا من وظائف رئيس الجمهورية؟ هل من وظائف رئيس الجمهورية أن تكون له حسابات في الخارج؟ هل من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصرح أنه ثري وأنه لم يأخذ ولا أوقية من راتبه مدة عشر سنوات ويرفض التصريح بمصدر ممتلكاته. إذن لنفرق بين المسؤولية. المسؤولية الشخصية لرئيس الجمهورية قائمة مدة مأموريته، وعندما تنتهي مأموريته يكون ككل مواطن يسأل. وسأعطيك أمثلة وقعت في العالم.الرئيس الشيلي السابق كان يتعالج في لندن وقام قاض إسباني تقدم مواطنون إسبانيون أمامه بدعوى ممارسة التعذيب ضدهم في شيلي زمن رئاسته فتم الاحتجاج أنه كان رئيسا فما رد كان القاضي الإنجليزي هل التعذيب موضع الدعوى من صلاحيات ومن وظائف رئيس الجمهورية فكان الرد واضحا بالنسبة للقضاة. كما أن الأمثلة كثيرة. الرئيس سيرنام السابق ورئيس بيرو السابق نفس الشيء،وحتى رئيس إفريقيا الجنوبية الذي يحاكم الآن بسبب بناء مقر خاص له على حساب الدولة. إذن لندقق الأمور ونفحص المسائل التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية؛ والتي تتهم فيها بالاختلالات التي وقعت مدة مأمورية الرئيس السابق. فهل هذه الأفعال التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية تدخل في صلاحيات وفي مأمورية رئيس الجمهورية؟ فإن كانت هذه الأفعال ليست من صلاحيات وفي مأمورية رئيس الجمهورية. فإن كانت هذه الأفعال ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن رئيس الجمهورية انتهت مأموريته ولم يعد رئيسا فيسأل. لنتساءل هل موريتانيا دولة ديمقراطية أو مملكة؟ إن كانت مملكة فالملك لا يسأل مدة حياته. ولكن حسب علمي من ناحية الرئيس السابق ليس ملكا. من ناحية ثانية انتهت مأموريته ولم يعد مواطنا ولم يعد رئيسا؛ بل أصبح مواطنا فهل سنعطي هذا الشخص حصانة أبدية؟ القانون لا يعطي هذه الحصانة إلا مدة مأموريته، ولكن عندما تنتهي مأموريته تسقط ويسأل عن كل الأفعال التي توجه له وتتعلق بمسائل لا تدخل في صميم مسؤولية رئيس الجمهورية". انتهى الاستشهاد.

وقد اكتنفت هذا الجواب المهلهل عدة مسائل منها:

1. أنه لا يعترف أصلا بمبدأ الحصانة، ويظهر ذلك من قوله: "ما يسمى بالحصانة". بينما الحصانة (Immunité) مبدأ ومصطلح قانوني ثابت في القوانين الوطنية والدولية؛ وهي تعني "امتياز الإعفاء من ممارسة الولاية القضائية أو هيمنة السلطات... على من يتمتع بها"! ثم إن هذا الجواب يقسم الحصانة إلى شخصية، ووظيفية. وهو تقسيم غير علمي ولا قائل به؛ إذ لا توجد حصانة شخصية غير مرتبطة بالوظيفة، ومرده محاولة فصل الشخص عن الوظيفة التي بموجبها منح الحصانة من أجل المصلحة العامة. وتستند الحصانة في المنظومة القانونية التي ننتمي إليها (مدرسة القانون المدني التي تستمد جذورها من التراث القانوني الأوروبي؛ وبالأخص القانون الروماني) إلى مكانة الشخص لا إلى فئة الأفعال المرتكبة! وهذا ما سوف نتناوله مفصلا في الحديث عن مثال بينوشيه الذي ساقه السيد النقيب.  والحصانة التي نتحدث عنها هنا هي حصانة واقعية وامتياز وحماية قانونية منحها دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية بموجب مادته 93 لرئيس الجمهورية، تمنع منعا باتا مساءلته عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. وتعطيه - في حالة اتهامه بالخيانة العظمى-امتيازا قانونيا آخر في مجالي سلطة الاتهام وسلطة الحكم. وهذه الحماية وهذا الامتياز مطلقان لا غبار عليهما ولا يمكن إلغاؤهما ما دامت تلك المادة مسطورة في الدستور!

2. أن ما ذهب إليه الجواب من فصل، وإقامة جدار قانوني مسلح بين ما يدخل في وظائف رئيس الجمهورية وما لا يدخل فيها يقتضي منا تقديم ملاحظتين:

* الملاحظة الأولى أن هذا الفصل مجرد اجتهاد شخصي من السيد النقيب، ولا يوجد له أثر في الدستور الموريتاني؛ وبالتالي فهو فضول. فالمادة 93 تقول: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى" فمن أين جاء السيد النقيب بهذا الفصل التعسفي إذن؟ ولنا عودة إلى هذا الموضوع.

* ثم إن ما اعتبره النقيب أعمالا خارجة عن وظيفة وصلاحيات رئيس الجمهورية بدأ سردَها بقوله "المسائل الموجهة للرئيس" هو مجرد تحامل وادعاء لا تدعمه أية بينة! فمن جهة لم توجه إلى الرئيس إلى حد الآن - باعتراف النقيب نفسه- تهمة يمكن أن يثيرها ويتبناها ويشهد بها منسق دفاع الطرف المدني المنتظر. ومن جهة أخرى فإن ما ذكره السيد النقيب من فساد نكرة، و"اقتناء دور خاصة بمئات الملايين من الخزانة العامة ومن أرباح شركة اسنيم".. ووجود حسابات في الخارج، هو في حقيقته نسج خيال خصب، وتلفيق مصدره "الذباب الألكتروني" وكان حريا بالسيد النقيب أن لا يتبناه تبني الواثق المؤمن إلا إذا وُجد ما يثبته. ولم يوجد إلى حد الآن ما يثبته؛ إذ لا وجود له أولا، ثم لم يرد له ذكر في تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" إطلاقا؛ والتي هي المصدر المعتمد لدى النيابة ورديفها. وحتى لو افترضنا جدلا ورود ذكره، فإن السيد النقيب نفسه يقول إن المعتبر هو ما سماه "تحقيق الضبطية القضائية" وليس تقريرَ "لجنة التحقيق البرلمانية" الذي لا يؤخذ إلا على سبيل الاستئناس. ومن البديهي والجلي أن لو وَجَدَ النقيبُ بينة على "الأعمال المنفصلة" التي يَتهِم الرئيس السابق ظلما وعدوانا بارتكابها، لما لجأ إلى التشبث بـ"قرينة" تصريحه بأنه ثري، وأنه لم يأخذ ولا أوقية من راتبه مدة عشر سنوات! إذ لا يلجأ إلى القرائن من لديه ما هو أقوى منها.ومن المفارقات العجيبة في هذه النقطة أن السيد النقيب قال  في نهاية جوابه بالحرف الواحد: "إذن لندقق الأمور ونفحص المسائل التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية؛ والتي تتهم فيها بالاختلالات التي وقعت مدة مأمورية الرئيس السابق" انتبهوا جيدا: فـ"المسائل الموجهة للرئيس" والتي لا تدخل في وظائف وصلاحيات رئيس الجمهورية، والتي كانت فسادا واقتناء دور خاصة بمئات الملايين من الخزانة العامة ومن أرباح شركة اسنيم وحسابات في الخارج... تحولت بقدرة قادر عندما دقق النقيب الأمور وفحص المسائل التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية إلى "الاختلالات التي وقعت مدة مأمورية الرئيس السابق"! والاختلالات تقع في جميع المأموريات، ولا يسأل عنها الرؤساء، ولا تدخل في اختصاص البرلمانات؛ بل هي - إن وجدت -أخطاء تسييرية من اختصاص سلطة الرقابة التابعة للسلطة التنفيذية، ومحكمة الحسابات! لقد تمخض الجبل إذن فولد نملة!

يتبع

 

أربعاء, 18/11/2020 - 18:13