الآثار القانونية لمنع التجول وحظر السفر

يعجز بعض المدينين عن الوفاء بالتزاماته بسبب الظروف الحالية ويتساءل عن مدى تفهم القانون لصعوبات ناجمة عن ظروف طارئة لم تكن متوقعة ولا يملك الشخص لها دفعا.
وردا على هؤلاء أنشر هنا نص المادتين 284 و285 من قانون العقود والالتزامات الموريتاني (الأمر القانوني رقم 89-126 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 1989) الواردتين في فصل عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره وتحديدا في فرعه الثاني المعنون: القوة القاهرة والحادث الفجائي.

ونص المادتين هو:

القوة القاهرة والحادث الفجائي. 

المادة 284.- لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يُعزى إليه كالقوة القاهرة، والحادث الفجائي أو امتناع الدائن من الاستيفاء.

المادة 285.- القوة القاهرة هي: كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. 
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.
وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق من المدين.

خميس, 02/04/2020 - 17:16